انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

اسس تعيين جنسية الاشخاص الطبيعية - جنسية التأسيس وفق القانون العراقي

Share |
الكلية كلية القانون     القسم قسم القانون الخاص     المرحلة 4
أستاذ المادة فراس كريم شيعان البيضاني       29/11/2017 18:54:43
اسس تعيين الجنسية
تختلف هذه الاسس لتحديد جنسية الاشخاص الطبيعية عن تلك التي تتعلق بتحديد جنسية الاشخاص المعنوية وللوقوف على ذلك نعرض لكل منهما على النحو الاتي:

اسس تعيين جنسية الاشخاص الطبيعية
تختلف هذه الاسس بحسب الجنسية و التي تكون على ثلاثة انواع النوع الاول وفيه تقوم جنسية الافراد عند بداية تاسيس الدولة ونشوءها وتسمى جنسية التاسيس ، النوع الثاني وفيه تقوم جنسية الافراد على اساس الميلاد من ناحية الاصل الوطني للمولود او من ناحية الطبيعة الوطنية لمكان الميلاد ، و النوع الثالث وفيه تقوم جنسية الافراد على اسس متعددة تختلف بحسب طريقة اكتساب الجنسية كما سنلاحظ لاحقا:

اسس تعيين جنسية التاسيس
تعرف جنسية التاسيس بانها الجنسية التي تفرض او تختار عند تاسيس الدولة او تبدل السيادة على الاقليم وتختلف اسس فرضها و اختيارها من دولة الى اخرى وبناء على ما تقدم سنبحث اسس فرض جنسية التاسيس واسس اختيارها ومن خلال موقف المشرع العراقي .
اولا- اسس فرض جنسية التاسيس
تحتاج كل دولة من دول العالم عند تاسيسها الى حصر افراد شعبها عن طريق جنسية التاسيس فعلى سبيل المثال انسلاخ الاقاليم الخاضعة للامبراطورية العثمانية ومنهما مصر وسوريا ولبنان و العراق بموجب معاهدة لوزان لعام 1923 بين الدولة العثمانية و الحلفاء واصبحت لكل من هذه الاقاليم شخصية قانونية دولية وظهرت كل منها على شكل دولة وبموجب المادة 30 دخلت المعاهدة حيز النفاذ في يوم 6 اب عام 1924 كما اعترفت لكل من الاقاليم الخاضعة للامبراطورية العثمانية بحق منح الجنسية لكل من اصبح ضمن حدودها الاقليمية .
وقد اصدر العراق اول قانون للجنسية وهو قانون رقم 42 لسنة 1924 وكان هذا هو حال باقي الدول العربية الخاضعة للنفوذ العثماني بعد استقلالها علما ان قانون الجنسية الذي كان يحدد رعايا الدولة العثمانية في تلك الدول هو قانون الجنسية العثمانية لعام 1869.
وبموجب قانون الجنسية العراقية اعلاه تم فرض جنسية التاسيس العراقية في حالتين
1- فرض جنسية التاسيس العراقية
تم فرض هذه الجنسية على اساسين الاول سكن العثماني في العراق عادة و الثاني توظيف العثماني في الحكومة العثمانية ولو لم يكن ساكن في العراق عادة .

أ- سكنى العثماني في العراق عادة
نصت المادة (3) من قانون الجنسية رقم 42 لسنة 1924 على(كل من كان يوم 6 اب من عام 1924 عثماني الجنسية وساكن في العراق عادة تزول عنه الجنسية العثمانية ويعد حائز للجنسية العراقية اعتبارا من التاريخ المذكور) وهذه المادة تستند على اساس المادة (30) من اتفاقية لوزان والتي خولت الدولة التي يؤول اليها الاقليم تحديد وطنيها ضمن حدودها الاقليمية بحسب قانونها المحلي ويشترط لاعمال النص :
1- ان يكون الشخص عثماني الجنسية في 6 اب عام 1924 حيث يصادف هذا التاريخ يوم نفاذ معاهدة لوزان ويعد عثماني الجنسية بحسب المادة(9) من قانون الجنسية العثمانية لعام 1869 كل من كان مقيم في الديار العثمانية ويعامل كذلك حتى تثبت له الجنسية الاجنبية بصفة رسمية ولقد افتى ديوان التدوين القانوني عدم الاعتماد لاغراض تطبق هذا النص لاثبات الجنسية العثمانية على دفتر النفوس ودفتر الخدمة العسكرية انما يتم الاعتماد على وثائق تحريرية اخرى كوصولات الضريبة و الطابو ونعتقد انه بالامكان اعتماد الوثائق الاولى كقرائن لاثبات الجنسية تخضع لتقدير القضاء.
2- ان يكون ساكن في العراق عادة من تاريخ 23 اب عام 1921 ولغاية 6 اب عام 1924 بحسب المادة (2/هـ) من قانون الجنسية العراقية رقم 42 لسنة 1924.
وكل من توافر فيه الشرطين اعلاه يحوز الجنسية العراقية بحكم القانون دون حاجة الى تقديم طلب او انتظار موافقة سواء اكان ذكر ام انثى بالغ ام قاصر.
ب- توظيف العثماني في الحكومة العثمانية
تنص المادة (8/ج) على ( يعتبر عراقيا كل من كان في يوم 6 اب من عام 1924 من الجنسية العثمانية وساكن في العراق عادة اذا كان مستخدم في الحكومة العراقية كموظف عراقي في ذلك التاريخ او قبله وان لم يكن قد بلغت سكانه المدة الواردة في الفقرة (هـ) من المادة (2) .
شروط النص هي :
1- ان يكون الشخص عثماني الجنسية في 6 اب عام 1924 وهو يوم نفاذ معاهدة لوزان لعام 1923.
2- ان يكون ساكن في العراق عادة دون ان يشترط امتداد السكن من تاريخ 23 اب من عام 1921 ولغاية 6 اب عام 1924 بل يمكن ان يكون ساكن بعد عام 1921 وان لم تبلغ اقامته يوم 6 اب عام 1924 ونعتقد ان توظف العثماني في الحكومة العثمانية مفترض اقامته خلال المدتين اعلاه.
3- ان يكون العثماني الساكن في العراق موظف في الحكومة العثمانية من يوم 23 اب من عام 1921 ولغاية 6 اب من عام 1924.
تثبت الجنسية العراقية بحكم القانون دون حاجة الى تقديم طلب او صدور موافقة لكل من توافرت فيه الشروط اعلاه.
ثانيا- اسس اختيار جنسية التاسيس
وتتمثل هذه الاسس في حالة اشارة لها المادة(7) من قانون الجنسية العراقية رقم 42 لسنة 1924 الملغى و التي نصت على (من بلغ سن الرشد من تبعية الدولة العثمانية ولم يكن ساكنا في العراق عادة الا انه مولود فيه له ان يقدم في 17 تموز سنة 1927 وقبله بيانا خطيا يختار فيه الجنسية العراقية وعند ذلك يصبح عراقيا اذا وافقت الحكومة العراقية على ذلك وكان بينها وبين حكومة الدولة التي يسكنها ذلك الشخص اتفاق في هذا الخصوص ان كان وجود اتفاق من هذا القبيل لازما).
ولاجل اكمال النص اعلاه فلابد من توافر شروط معينة وهي :
1- ان يكون الشخص عثماني الجنسية حين تقديم طلب اختيار الجنسية العراقية.
2- ان يكون اتم الثامنة عشرة من العمر في يوم 17 تموز من عام 1927 او قبله وهذا التاريخ هو اخر موعد لتقديم الطلب .
3- لا يتطلب سكناه في العراق للفترة من 23 اب من عام 1921 ولغاية 6 اب عام 1924 لان من توافرت فيه السكنى تفرض عليه جنسية التاسيس.
4- ان يكون الشخص مقدم الطلب مولود في العراق ولم يشترط النص اقامته في العراق حين تقديم الطلب كما لم يشترط النص عدم حمله جنسية اجنبية وهذا يعني امكان ازدواج جنسيته.
5- ان يقدم طلب الحصول على الجنسية العراقية في موعد اقصاه يوم 17 تموز من عام 1927.
موافقة السلطة المختصة على الطلب ويستفاد مقدم الطلب من كل اتفاقية معقودة بين العراق و الدولة الاخرى التي سكنها مقدم الطلب اذا كانت مصادق عليها من قبل السلطة المختصة في العراق لان ال


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم