انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

أو (مبدأ خضوع الإدارة للقانون) او (مبدأ سيادة القانون) ومصادر المشروعية

Share |
الكلية كلية القانون     القسم قسم القانون العام     المرحلة 3
أستاذ المادة رفاه كريم رزوقي       24/12/2018 10:29:25
أو (مبدأ خضوع الإدارة للقانون) او (مبدأ سيادة القانون) ومصادر المشروعية
الرأي الثاني: اعطاها نفس القيمة القانونية الملزمة التي تتمتع بها النصوص الدستورية ومن ثم فأن قوتها تعلو القوانين العادية ويلتزم المشرع وبقية السلطات بأتباعها وعدم الخروج عليها.
الرأي الثالث: قال ان لها قيمة قانونية تعلو النصوص الدستورية لأنها تتضمن الاسس والمبادئ التي تقوم عليها النصوص الدستورية.
الرأي الرابع: ذهب الى التوفيق بين الآراء السابقة فيقول ان هذه الاعلانات والمقدمات انما تحتوي على نوعين من المبادئ:
النوع الأول: منها ما صيغ على شكل قواعد قانونية محددة فتكون بذلك صالحة لإنشاء مراكز قانونية وقابلة للتطبيق الفوري ويستطيع الافراد المطالبة بتطبيقه دون تدخل المشرع لتنظيم كيفية التطبيق وهي في ذات الوقت تمثل قيداً على ارادة المشرع العادي باحترام ما جاء فيها وبعكسه تعد القوانين غير دستورية كالنص الدستوري القاضي (بوجوب التعويض العادل في حالة نزع الملكية او الحرمان منها) كذلك (لا جريمة ولا عقوبة الا بنص) (وتسمى هذه النصوص بالنصوص التقريرية).
النوع الثاني: منها ما لم تتم صياغته على النحو السابق فتأتي على وجه العموم ولا تتضمن سوى التوجيهات العامة والاعلان عن مثل واهداف النظام الواجب سيادته في الدولة (وتسمى بالنصوص التوجيهية) وهذه النصوص ليست لها قيمة قانونية ملزمة ولكن تكون لها قيمة ادبية ومعنوية عند مختلف السلطات في الدولة ومن امثلتها (حق العمل لكل مواطن, والحق في المعونة في حالات العجز والمرض والشيخوخة).
وبالتالي فأن الافراد لا يستطيعون المطالبة بتطبيقها الا بتدخل المشرع.
فالمشرع العادي يلتزم تجاه هذه النصوص سياسياً وقانونياً.
سياسياً: بمعنى وجوب تدخل البرلمان لإصدار التشريعات اللازمة لتنفيذ هذه النصوص.
قانونياً: بمعنى ان البرلمان لا يستطيع اصدار قوانين مخالفة لهذه النصوص.
1- المعاهدات:
تعد المعاهدات مصدراً من مصادر المشروعية بعد المصادقة عليها من السلطة المختصة وعلى وفق الاجراءات القانونية اذ تصبح بهذا التصديق جزءً من القانون الداخلي ملزم للأفراد والسلطات على السواء الا ان القيمة القانونية للمعاهدات تختلف من دولة الى اخرى فلها في فرنسا طبقاً لدستور 1958 قيمة اعلى من القوانين وان كانت ادنى من قيمة الدستور شرط تطبيقها من الطرف الاخر, اما في مصر فأنّ للمعاهدات قوة القانون بعد ابرامها وتصديقها ونشرها وفي العراق فأن رئيس الجمهورية يتولى المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس النواب وتعد مصادقاً عليها بعد مضي مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليمها (م/73/ثانياً) من دستور 2005. وتعد المعاهدة الدولية نافذة في البلاد بعد تصديقها ونشرها في الجريدة الرسمية
2- القوانين التي تصدر عن السلطة التشريعية (التشريع العادي)
التشريع العادي هو القانون الذي تقرره السلطة التشريعية في الدولة, ويأتي هذا التشريع في المرتبة الثانية بعد التشريع الدستوري من حيث تدرج القواعد القانونية ويعد المصدر الثاني من مصادر المشروعية, وهو ملزم للأفراد وسلطات الدولة الثلاث ما لم يلغ او يعدل وفق احكام الدستور.
ان خضوع الادارة لأحكام التشريع العادي يعود الى اعتبارين:
الاول: ان الوظيفة التشريعية بطبيعتها تتمثل في وضع قواعد عامة تتولى السلطة التنفيذية بحكم وظيفتها تنفيذها عن طريق ما تصدره من قرارات تنظيمية وفردية وما من شك ان من يتولى التنفيذ ليس له ان يقوم بمخالفة ما الزم به.
الثاني: ان القانون يصدر عن الشعب او عن مثلية وارادة الشعب يجب ان تسود ومن هنا وجب على السلطة التنفيذية او الادارة احترام القانون وعدم الخروج عن احكامه.
الا ان خضوع الادارة للقانون لا يعني تقييدها بكل القواعد القانونية النافذة في الدولة بغض النظر عن طبيعة العلاقة التي تنظمها لأنه من المنطقي ان لا تلتزم الادارة الا بالقواعد القانونية التي تخاطبها او تتفق وطبيعة الوظيفة الادارية وما ينشأ عنها من علاقات فالإدارة غير ملزمة بأحكام القانون الخاص بصفة عامة الا اذا نص القانون على ذلك صراحة او اذا قدرت الادارة ان خضوعها لأحكام القانون الخاص يحقق الهدف الذي تسعى اليه.
ولقد تضمن القانون المدني العراقي نصوصاً ذات صلة بنشاط الادارة منها النصوص المتعلقة بالأموال العامة فالإدارة ملزمة بتطبيق النصوص المذكورة لأنها من طبيعة ادارية. ان التشريع العادي في العراق يشتمل على:
1- التشريعات الاتحادية الصادرة عن مجلس النواب استنادا لنص (المادة 60 / اولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
2- التشريعات الصادرة عن المجالس التشريعية في الاقاليم استناداً لنص المادة (121) من دستور 2005 التي خولت سلطات الاقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية باستثناء ما ورد في الدستور من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية.
3- التشريعات الصادرة عن مجالس المحافظات استناداً لنص م/115 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، ونص م/2 من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل.


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم