انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة
الكلية كلية القانون
القسم قسم القانون العام
المرحلة 3
أستاذ المادة محمد اسماعيل ابراهيم المعموري
24/06/2018 14:59:10
المحاضرة الرابعة : جريمة الرشوة انها من اخطر الجرائم الاخلال بواجبات الوظيفة كونها تمثل المتاجرة بالوظيفة حيث يتجاوز الموظف سلطته و اختصاصة الذي من شانه الاضرار بالمصلحة العامة ، و قد عالجها المشرع بالمواد 307 ـــــ 314 عقوبات و الرشوة هي اتفاق بين شخصين ( صاحب مصلحة ) و موظف او مكلف بخدمة عامة على فائدة او منفعة مقابل عمل او امتناع عن عمل يدخل في اختصاص الموظف او ماموريته ، و جريمة الرشوة هي جريمة خاصة بالموظف او المكلف بخدمة عامة وتقوم بعرض من طرف وقبول من طرف اخر و تتحقق بمجرد الطلب او القبول من الموظف او المكلف بخمة عامة وان اطراف الرشوة ثلاثة هما المرتشي و هو موظف او مكلف بخدمة عامة و هو الذي يطلب او يقبل الفائدة او العطية او الوعد ، و الراشي وهو صاحب المصلحة الذي يقدم العطاء او المنفعة او الوعد للجاني ، و الوسيط وهو الذي يتوسط بين الراشي و المرتشي و هو اما ممثلا عن المرتشي او عن الراشي 0 و ان علة التجريم تتمثل بخطورتها على النظام الاجتماعي كونها تشكل اخلال بالثقة التي يوليها الافراد للسلطة العامة ، و كذلك لانتفاء العدالة لاختلاف الامكانيات المالية للافراد و اماعن تكييف الرشوة فهناك رأي يرى انها (جريمة واحدة ) يكون الراشي و المرتشي فاعلين اصليين و تتحقق بالعرض و القبول ، او يكون فيها المرتشي فاعل و الراشي شريك بالاتفاق او التحريض ( احادية الجريمة ) و قد اخذ المشرع العراقي بهذا الاتجاه حيث ساوى بينهما بالعقاب ، اما في حالة عدم قبول الموظف بالعطية فان الراشي يسال عن جريمة رشوة لن تقبل حيث افرد المشرع العراقي نص خاص لها هو نص المادة 313 عقوبات اما الراي الثاني فيقول انها تتكون من جريمتين مستقلتين ( ثنائية الرشوة ) جريمة المرتشي (الارتشاء) وتمثل الرشوة السلبية وتتحقق بنشاط الموظف المتمثل بالطلب او القبول للفائدة او الوعد و جريمة الراشي (الارتشاء) الرشوة الايجابية وتتحقق بنشاط صاحب المصلحة والمتمثلة باعطاء الفائدة للموظف او عرضها عليه 0 والاثر المترتب على هذا الاختلاف الفقهي هو : وفقا للاتجاه الاول ( جريمة واحده) ان صاحب المصلحة او الوسيط لايعاقب اذا عرض رشوة والموظف لم يقبلها وذلك لعدم تلاقي الايجاب والقبول بالاضافة الى ان الرشوة لاتقع الا من موظف اما غير موظف فلا يسأل الا بصفة شريك في الرشوة اما في ظل الاتجاه الثاني فان صاحب المصلحة يعاقب لارتكاب جريمة الراشي و ان لم يقبل الموظف او المكلف بخدمة عامة وهكذا عاقب المشرع العراقي على عرض الرشوة بالماده 313 لتلافي النقص في ذلك 0
المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم
|