انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة
الكلية كلية القانون
القسم قسم القانون العام
المرحلة 2
أستاذ المادة اسماعيل نعمة عبود الجنابي
28/05/2018 08:41:42
ممارسة الالعاب الرياضية من الالعاب الرياضيھ مايستلزم اعمال عنف قد يترتب عليھا اصابات مما يقع تحت طائلھ احكام قانون العقوبات كالمصارعھ وملاكمھ 00 الخ ومن المتفق عليھ فقھا وقضاءا ان الالعاب الرياضيھ لاتترتب عليھا مسؤوليھ جنائيھ مادام اللاعب لم يخرج عن حدود اللعب وقواعده والمشرع العراقي قد نصصراحھ في الماده 41 عقوبات على اعتبار ھذه الالعاب من صور استعمال الحق كسبب للاباحھ 0 ان الاساس الذي يقوم عليھ انتقاء المسؤوليھ ھنا ھوالاباحھ القانونيھ لھذه الالعاب مما يترتب على ذلك ان من يمارس نشاطا رياضيا حتى لو كان عنيفا لايسال عما ينجم عنھ من اضرار بالغير لانھ يستعمل حقا اباحھ القانون لھ ولكن ھذه الاباحھ ليست مطلقھ بل مقيده بشروط لابد لتحققھا في اللعبھ كي يتمتع لاعبھا بسبب الاباحھ ويعفي من المسؤوليھ عن الاضرار التي احدثتھا اللعبھ ، وھذه الشروط ھي : ا- ان تكون اللعبھ معترف بھا: واللعبھ تكون معترف بھا اذا كانت شائعھ بصوره عامھ او خاصھ كالقدم والمصارعھ والملاكمھ 00 الخ ب- ان تحصل الاصابات اثناء ممارسھ اللعبھ الرياضيھ مما يعني ان الاعتداء الذي يقع قبل البدء باللعبھ او بعد انتھائھا يخضع للمسؤوليھ والعقاب 0 ج- ان تراعى في اللعب قواعده واصولھ: حيث لكل لعبھ قواعدھا واصولھا الفنيھ والرياضيھ واجبة الاتباع فان لم تتبع من قبل احد الاعبين بان تعمد الخروج عليھ واحدث اصابھ بمنافسھ تزول صفھ الاباحھ عن فعلھ مما يترتب عليھ مسؤوليھ كاملھ عنھ كما لوتعمد لاعب كره قدم ضرب احد اعضاء الفريق المنافس فانھ يسال مسؤوليھ عمديھ عن ضربتھ ھذه اما اذا ترتبت الاصابھ نتيجة اھمال اللاعب فان يسال مسؤوليھ غير عمديھ ما دام اھمالھ يكون خروجا على قواعد اللعب المعترف بھا 0 استعمال العنف في القبضعلى المجرمين ان قانون اصول المحكمات الجزائيھ يقضي بوجوب القبضعلى أي شخصيشاھد ملتبسا بارتكاب جريمھ وقد تحتاج ذلك الى استعمال القوه والعنف مع المتلبس بالجريمھ لشل مقاومتھ والحيلولھ دون ھروبھ ولاجل ان يمارس الناس ھذه الواجب اعتبر القانون استعمال القوه والعنف في ھذه الحالھ عملا مباحا حيث نصت م / 41 عقوبات على ذلك ولكي يكون استعمال العنف المرتكب مباحا لابد من توافر الشروط التاليھ : 1- ان تكون الجريمھ المراد القبضعلى المجرم من اجلھا من قبيل الجنايات او الجنح ، اما في المخالفھ فلا يجوز استعمال العنف للقبضعلى المجرم فيھا . 2.ان يكون المجرم متلبسا بالجنايھ او الجنحھ .لذلك لايجوز استعمال العنف في غير حالات التلبس مالم يكن قد صدر امر بالقاء القبضعلى الشخصمن جھھ مختصھ . 3.ان يكون القصد من استعمال العنف مع الجاني ھو القبضعليھ فان كان يقصد الانتقام او الثار فعندئذ يتجرد من صفة الاباحھ ويسال بالتالي مرتكبھ عنھ 00
المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم
|