انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة
الكلية كلية القانون
القسم قسم القانون العام
المرحلة 3
أستاذ المادة اسراء محمد علي الأسدي
29/03/2014 18:23:30
جريمة الاخلال بالصك نصت المادة 459 من قانون العقوبات العراقي على ان (1- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات وبغرامة خمسة اضعاف قيمة الصك من اعطى بسوء نيةصكا وهو يعلم بأن ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه او استردبعد اعطائه اياه كل المقابل او بعضه بحيث لايفي الباقي بقيمته او امر المسحوب عليه بعدما لدفع او كان قد تعمد تحريره او توقيعه بصورة تمنع من صرفه. 2- ويعاقب بالعقوبة ذانها من ظهر لغيره صكا او سلمه صكا مستحق الدفع لحاملة وهويعلم ان ليس له مقابل يفي بكل مبلغه.) ولجريمة الاخلال بالصك ثلاثة اركان هي 1- ركن المحل : الصك 2- الركن المادي 3- الركن المعنوي فمحل هذه الجريمة هو الصك وهو اداة واجبة الدفع عند التقديم فهو كالنقد اداة وفاء ، وتحرر الصكوك على اوراق خاصة في دفاتر الصكوك يسلمها المصرف الى اصحاب الحسابات الجارية. ويعرف الصك بانه (امر يحرره الساحب وفق بيانات معينة موجه الى المسحوب عليه يتمكن بمقتضاه المستفيد من قبض كل نقود الساحب او بعضها المقيدة لذمته في حسابه لدى المسحوب عليه ) ففي الصك ثلاثة اطراف هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد . اما نشاط الجاني فيتخذ صورة من الصور التي اوردتها المادة 459 السالفة الذكر وهي ستة صور اربع منها تتحقق بفعل الساحب واثنين منها تتحقق بفعل المستفيد ، فالصور الاربعة هي 1- اعطاء صك ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه . 2- اعطاء صك ثم سحب الرصيد قبل صرفه 3- اعطاء صك ثم اصدار امر الى المسحوب عليه بعدم الصرف 4- تحرير صك او توقيعه بصورة تمنع من صرفه .اما الصورتين التي تتحقق بفعل المستفيد فهما 1- تظهير الصك للغير وهو يعلم ان ليس له مقابل يفي بكل مبلغه 2- تسليم الصك للغير مستحق الدفع لحامله وهو يعلم ان ليس له مقابل يفي بكل مبلغه .
المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم
|