انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة
الكلية كلية القانون
القسم قسم القانون الخاص
المرحلة 4
أستاذ المادة ايمان طارق مكي الشكري
18/03/2020 12:32:54
صلاحيات الجهات المخولة بتطبيق قانون تحصيل الديون الحكومية 2 ب- قرار الحجز . اصدار قرار الحجز. إذا لم يدفع الدين عند انتهاء مدة الإنذار فيصدر المخول بتطبيق القانون قرارا بحجز اموال المدين المنقولة، بما يعادل مقدار الدين، فان لم تكف يجري حجز أمواله غير المنقولة، بما يعادل الدين. اجراءات الحجز 1 – على مأمور الحجز ان يستصحب معه شخصين مكلفين بخدمة عامة ويفضل ان يكون احدهما مختار المحلة، ويذهب إلى المحل الذي يوجد فيه المال المراد حجزه حيث ينظم محضرا يدون فيه جنس الاموال المحجوزة وأنواعها ومقدارها وقيمتها المقدرة والمكان الذي تحفظ فيه والشخص الذي اؤتمن عليها ويوقع هووالحاضرون على المحضر ثم يقدمه إلى الدائرة. 2 – إذا وجدت الاموال المحجوزة في محل غير صالح فيجوز إيداعها لدى شخص ثالث في محل ملائم. 3 – إذا كانت طبيعة الاموال المحجوزة معرضة للتلف، اوغير قابلة للإيداع، اوكان حفظها يكلف نفقات كثيرة، فتباع بالمزايدة العلنية بقرار من المخول بتطبيق هذا القانون وتودع أثمانها الدائرة الحاجزة. 4 – إذا وجد المكلف بالحجز، ان الاموال المطلوب حجزها سبق ان حجزت من جهة أخرى، فيوقع حجزا ثانيا عليها، ويضع ختم دائرته إزاء ختم الدائرة الحاجزة الأولى، ان لم يجد أموالا أخرى، يجوز حجزها، ويبلغ المسؤول عن حفظ المحجوز وحراسته بوقع الحجز الثاني على المال، ويدون إجراءاته في المحضر ويخبر الدائرة، اوالدوائر التي سبقته بالحجز الأخير. 5 – إذا كانت الاموال المطلوب حجزها خارج منطقة المخول بتطبيق أحكام هذا القانون، فيجري حجزها على طريق الاستنابة. 6- للمكلف الحجز، ان يضع الحجز على الاموال العائدة للمحتجز عليه، إذا كانت قابلة للحجز وعلى من يدعي ملكيتها، ان يراجع الموظف المخول بتطبيق القانون خلال ستة أيام من تاريخ تبلغه بوضع الحجز، لإثبات ادعائه وعلى الموظف المذكور ان يبت في الطلب خلال أربعة أيام، ويعتبر الطلب مرفوضا في حالة عدم البت به خلال المدة المذكورة.ولمدعي الاستحقاق في المال المحجوز، ان يقيم الدعوى لدى المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام من تاريخ رفض طلبه على ان يودع تأمينات اوكفالة ضامنة تعادل ثلاثين من المائة من قيمة المال المدعى باستحقاقه ضمانا لما قد يترتب من ضرر بسبب تأخير التنفيذ إذا ظهر انه غير محق في دعواه. 7- يجوز حجز أموال المدين التي يحتمل إخفاؤها اوتهريبها قبل إنذاره بالتسديد، ولا يرفع الحجز عنها، إلا بعد تسديد الدين، اوتقديم كفيل ملئ يتعهد بالدفع.
وقف الاجراءات التنفيذية . يجوز وقف اوتأجيل الإجراءات المتخذة وفق أحكام هذا القانون إذا تقدم المدين اومن يمثله في أية مرحلة كانت بتسوية مقبولة اوبضمانات كافية لتسديد الدين.على ان لا يكون التنفيذ قد اكتسب صفته النهائية .
بيع الاموال المنقولة اذا لم يتقدم المدين بتسوية مقبولة للمدين خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه بالحجز فللموظف المخول ان يأمر ببيع اموال المدين المنقولة المحجوزة ويتم البيع عن طريق مديرية التنفيذ ووفقا لاحكام قانون التنفيذ المتعلقة بالحجز على اموال المدين المنقولة .1 ثانيا الحجز على عقارات المدين بموجب المادة العاشرة من قانون تحصيل الديون الحكومية إذا لم تكن للمدين أموال منقولة، او كانت له ولكن لا تكفي لايفاء الدين ورأى المخول بتطبيق هذا القانون لزوم حجز عقار المدين وبيعه، فعليه ان ينظم تقريرا يبين فيه المبلغ المستحق، ويطلب حجز العقار وبيعه، ويودعه إلى رئيس التنفيذ المختص ليصدر قرارا مستعجلا بإجراء الحجز وبيع المحجوز وفق أحكام قانون التنفيذ . وعلى هذا فان المخول بتطبيق قانون تحصيل الديون الحكومية اتخاذ الاجراءات الاتية : 1- توجيه الانذاروتبليغه الى المدين . 2- طلب حجز العقار وبيعه من المنفذ العدل ، فليس للموظف المكلف بتطبيق هذا القانون اصدار قرار بحجز عقار المدين وانما يكون ذلك من اختصاص مديرية التنفيذ سواء بالنسبة لاصدار قرار الحجز او بالنسبة لبيع العقار ، على خلاف صلاحيات المخول بتطبيق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية في الاموال المنقولة ، اذ تشمل صلاحية توجيه الانذار واصدار قرار وحجز وبيع الاموال المنقولة . 3- حجز ايراد العقار. يجوز حجز ايراد العقار بما يعادل مقدار الدين، ويعتبر المستاجر ملزم بدفع البدل الى الدائرة الحاجزة، اعتبارا من الشهر الذي يلي تاريخ تبليغه بوقوع الحجز. وتبلغ الدائرة الحاجزة مستاجر العقار الذي حجز ايراده خطيا بوجوب تسديد البدل اليها، لحين ابراء ذمة المالك من ديون الدولة . 4- للدائرة الدائنة ان تشترك في مزايدة بيع العقار، على ان لا يزيد ضم الدائرة على (4/5) من القيمة المقدرة، ويجرى الضم من قبل موظف يخوله رئيس الدائرة الدائنة . ويسجل العقار اوسهام المدين فيه المحالة على الدائرة باسمها في دائرة التسجيل العقاري، ولا يجوز لها نقل ملكيته إلى الغير خلال سنتين اعتبارا من تاريخ التسجيل وللمدين اوورثته حق استرداده خلال تلك المدة إذا دفع الدين والمصاريف . 1- المواد 5- 8 من قانون تحصيل الديون الحكومية. 2- المواد 10 -12 من قانونتحصيل الديون الحكومية .
المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم
|