انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة
الكلية كلية القانون
القسم قسم القانون الخاص
المرحلة 3
أستاذ المادة وسن قاسم غني الخفاجي
04/12/2018 05:54:46
المحاضرة الاولى :2/10/2018(نبذة عامة عن العقود المدنية (المسماة وغير المسماة ) في بداية الامر لابد من معرفة أن العقد يقسم بشكل عام الى عدة اقسام وحسب الاعتبارات التي يكون فيها منها فقد يقسم العقد من حيث تكوينه الى عقد رضائي وعقد شكلي وعقد عيني . ومن حيث أثره الى عقد ملزم للجانبين ( العقد التبادلي ) وعقد ملزم لجانب واحد . ويقسم من حيث طبيعته الى عقد معاوضة وعقد تبرع . ويقسم من حيث تنظيم المشرع له من عدم تنظيمه الى عقد مسمى والى عقد غير مسمى . فالعقود المسماة هي العقود التي نظمها المشرع ونص عليها بأحكام خاصة وذلك كونها شاعة التعامل بين الناس ، والعقود المسماة في القانون الجديد إما أن تقع على الملكية ، وهي البيع والمقايضة والهبة والشركة والقرض والصلح ، وإما أن تقع على المنفعة وهي الإيجار وعارية الاستعمال . وإما أن تقع على العمل وهي المقاولة والتزام المرافق العامة وعقد العمل والوكالة والوديعة والحراسة . ويضاف إلى ذلك عقود الغرر وهي المقامرة والرهان والمرتب مدى الحياة وعقد التأمين ، ثم عقود التأمينات الشخصية والعينية وهي الكفالة والرهن الرسمي ورهن الحيازة . ويلاحظ أن العقد المسمى ، في غير النصوص التفصيلية التي تولت تنظيمه ، يخضع للقواعد العامة التي يخضع لها سائر العقود . أما العقود غير المسماة فهي العقود التي لم ينظمها المشرع بنصوص صريحة وانما تنظمها القواعد العامة المنصوص عليها في المجموعة المدنية . ولكنه لما كانت أقل شيوعاً لم يفصل المشرع أحكامها اكتفاء بتطبيق القواعد العامة. تتفاوت التقنينات فيما تسميه من العقود وتفصل أحكامها . فمثلا كان القانون المدني القديم لا ينظم عقد التزام المراق العامة ولا المقامرة والرهان ولا عقد التأمين ، ويقتضب اقتضابا مخلا تنظيم عقود المقاولة والعمل والحراسة . فعالج القانون الجديد هذه الأمور . ولا زالت هناك عقود غير مسماة صالحة لأن تنظم فتصبح عقوداً مسماة كعقد النشر وعقد التوريد وعقد الأشغال العامة وعقد النزول في الفندق .كذلك يختلف عدد العقود المسماة باختلاف الزمان فلو قارنا القانون المدني العراقي الصادر سنة 1951 بمجلة الاحكام العدلية الصادرة 1880.نجد أن القانون المدني لاينظم بعض العقود التي كانت المجلة تنظمها ، وبالعكس بل هو ينظم عقود أخرى جديدة كانت في ضمن العقود غير المسماة وقت نفاذ المجلة كعقد التامين مثلا كما ان مالايعتبر من العقود المسماة في مكان معين قد يعتبر عقد مسمى في مكان آخر وهكذا ، كمثل عقد بيع عقار تحت الإنشاء يعد من العقود المسماة في فرنسا، حيث نظمه المشرع الفرنسي بمقتضى القانون الصادر في 3 يناير 1967، بينما هذا العقد يعد من العقود غير المسماة في العراق ومصر، حيث لم يتدخل المشرع لحد الان بوضع تنظيم خاص له .
المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم
|