انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

الارباح والخسائر للشركات

Share |
الكلية كلية القانون     القسم قسم القانون الخاص     المرحلة 3
أستاذ المادة ذكرى محمد حسين الياسين       02/12/2018 07:18:08
الارباح والخسائر للشركات


1- يرتبط توزيع الارباح والخسائر بمبدأ نية المشاركة في الشركة والذي تقوم عليه فكرة الاخيرة, وهو المبدأ الذي يميز الشركة عن غيرها من الأوضاع القانونية التي تتداخل معها كملكية المال على الشيوع واشتراك العمال في الارباح والخسائر والجمعيات التعاونية.
2- يوزع صافي الربح الذي تحققه الشركة بعد انتهاء سنتها المالية من حيث الأصل (او عند تصفيتها من حيث الاستثناء) , وذلك بعد استيفاء جميع الاستقطاعات القانونية على الوجه الاتي:-
أ‌- خمسة بالمائة في الأقل كأحتياطي إلزامي لحد ما يبلغ خمسين من المائة من رأس المال المدفوع , ويجوز بقرار من الهيأة العامة الاستمرار في الاستقطاع لحساب الاحتياطي الإلزامي بما لا يتجاوز مائة من المائة من رأس المال المدفوع .
ب‌- يوزع الباقي من الربح او جزء منه على الأعضاء في الشركة حسب أسهمه او حصصهم فيها وبحسب الأحوال,ويكون ذلك الأمر وفق المعادلة الاتية:- مجموع الربح المطلوب توزيعه مقسماً على عدد اسهم رأس المال مضروباً في عدد اسهم كل مساهم يساوي الربح لكل مساهم
3- يستخدم الاحتياطي لأغراض توسيع وتطوير أعمال الشركة ومن اجل تحسين أوضاع العاملين فيها ومن اجل الاشتراك في المشاريع التي لها علاقة بنشاط الشركة ومن اجل المساهمة في حماية البيئة وبرامج الرعاية الاجتماعية ولا توزع الارباح من الاحتياطي.
4- يستخدم الاحتياطي للوفاء بديون الشركة بشرط ان لا تتجاوز المبالغ المدفوعة لتسديد تلك الديون خمسين من المائة من الاحتياطي ويخضع أي مبلغ يتجاوز هذه النسبة الى موافقة المسجل.
5- اذا بلغت خسائر الشركة ما يعادل او يتجاوز خمسين من المائة من رأس مالها وجب على تلك الشركة إشعار المسجل بذلك خلال ستين يوماً من تاريخ ثبوت هذه الخسارة في ميزانيتها العامة.
6- اذا بلغت خسائر الشركة ما يعادل او يتجاوز خمسة وسبعون من المائة من رأس مالها وجب عليها اتخاذ احد الاجرائين التالين:-
أ‌- تخفيض او زيادة رأس مال الشركة,او
ب‌- التوصية بتصفية الشركة.
7- توزع الخسارة على الأعضاء في الشركة حسب أسهمه او حصصهم فيها وبحسب الأحوال,ويكون ذلك الأمر وفق المعادلة الاتية:- مجموع الخسارة المطلوب توزيعه مقسماً على عدد اسهم رأس المال مضروباً في عدد اسهم كل مساهم يساوي الخسارة لكل مساهم
8- لقد حدد المشرع العراقي في المواد التي عالج فيها الشركة البسيطة أليه توزيع او اقتسام الارباح والخسائر بين الشركاء واعتبرها تسري حكماً على الارباح والخسائر في سائر أنواع الشركات الأخرى,إذ نصت المادة 185 من قانون الشركات المعدل على انه (أولاً: اذا لم يحدد العقد نصيب الشركاء الا في الربح وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة ايضاً,وإذا حدده في الخسارة اعتبر هذا في الربح ايضاً, اما اذا لم يحدد النصيب لا في الربح ولا في الخسارة كان نصيب كل من الشركاء في ذلك كل بقدر حصته في رأس مال الشركة.
ثانياً: اذا لم يحدد العقد نصيب الشريك الذي قدم حصته عملاً وجب تقدير نصيبه في الربح والخسارة تبعاً لما تربحه الشركة من هذا العمل, فإذا قدم فوق العمل مالاً كان له نصيب عن العمل ونصيب اخر عما قدمه فوق العمل).ونصت المادة 186 منه على انه (أولاً: اذا اتفق على ان احد الشركاء لا يساهم في الربح وجب او في الخسارة كان عقد الشركة باطلاً.
ثانياً: يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ان لا يكون قد تقرر مع اجر عن عمله).


المصادر:-
1- د.لطيف جبر كوماني-الشركات التجارية دراسة في القانون العراقي-وزارة التعليم العالي والبحث العلمي-جامعة المستنصرية-2008
2- د.باسم محمد صالح و د.عدنان احمد ولي العزاوي-الشركات التجارية-بيت الحكمة-بغداد-1985


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم