انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة
الكلية كلية القانون
القسم قسم القانون الخاص
المرحلة 3
أستاذ المادة ماهر محسن عبود
02/12/2018 06:59:58
اجتماعات الهيأة العامة في الشركات
تجتمع الهيأة العامة في الشركة اجتماعها التأسيسي الأول والذي يلي صدور شهادة تأسيسها, وبما لا يتجاوز الثلاثين يوماً.ويعد هذا الاجتماع اجتماعاً عادياً لا يتطلب لانعقاده سوى حضور اكثرية الاسهم المدفوعة اقساطها, وهي الاكثرية المطلقة أي نصف عدد تلك الاسهم زائد واحد لان المشرع لم يشترط لتلك الاكثرية نسبة معينة.ولها بعد ذلك ان تعقد ما تشاء من الاجتماعات العادية متى ترأى لها الحاجة الى ذلك وتكون تلك الاجتماعات عادية ما لم يكن موضوعها منصباً على مسائل معينة تجعل من ذلك الاجتماع اجتماعاً غير عادي او ما يعرف بالاجتماع الطارئ ,وهذه المسائل هي تعديل عقد الشركة أو زيادة أو تقليل رأس مالها أو إقالة رئيس أو عضو من مجلس إدارتها أو دمجها أو تحويلها أو بيع نصف أو أكثر من موجوداتها في صفقه خارج أعمالها الاعتيادية طبقا لصفقه وفقا للفقرة رابعاً من المادة 56 أو تصفيتها , وهو ما حددته المادة 92/ثانياً من قانون الشركات المعدل والتي نصت على انه (أذا أقتصر جدول الأعمال على تعديل عقد الشركة أو زيادة أو تقليل رأس مالها أو إقالة رئيس أو عضو من مجلس إدارتها أو دمجها أو تحويلها أو بيع نصف أو أكثر من موجوداتها في صفقه خارج أعمالها الاعتيادية طبقا لصفقه وفقا للفقرة رابعا من المادة 56 أو تصفيتها). وعليه فإذا كانت أي من المسائل اعلاه السبب في عقد الاجتماع اعتبر الاجتماع حينها اجتماع غير عادي ويتطلب القانون لانعقاده حضور النصاب المطلوب للاجتماع الأول وهو(في حالة الشركة المساهمة , حضور الأعضاء الذين يملكون أكثرية الاسهم المكتتب بها والمسددة أقساطها المستحقة , وفي حالة شركه محدودة المسؤولية , يعقد الاجتماع بحضور غالبية مالكي الاسهم المدفوعة أقساطها , وفي حالة الشركة التضامنية , بحضور غالبية الحصص). ومما تجدر الإشارة إليه انه في حالة عدم تتحقق هذا النصاب فأن معالجة المشرع لهذا الامر تختلف تبعاً لنوع الاجتماع المراد عقده ان كان اجتماعاً عادياً ام اجتماعاً طارئاً اذ انه في هذه الحالة يؤجل الاجتماع , على أن يعقد في نفس المكان وفي نفس اليوم من الأسبوع التالي , ويعتبر النصاب القانوني مكتملاً في الاجتماع الثاني أذا حضره من يمثلون (25%) خمسه وعشرون بالمائة من عدد الاسهم أو الحصص . ويجوز للشركة أن تطلب من المسجل التغاضي عن تطبيق نسبة الخمسة والعشرون بالمائة كحد أدنى للنصاب القانوني , اذا رأت , بناءاً على جدول أعمال و ظروف أخرى , أن الحد الادنى المطلوب لن يفيد مصالح المالكين عموماً .اما أذا أقتصر جدول الأعمال على تعديل عقد الشركة أو زيادة أو تقليل رأس مالها أو إقالة رئيس أو عضو من مجلس إدارتها أو دمجها أو تحويلها أو بيع نصف أو أكثر من موجوداتها في صفقه خارج أعمالها الاعتيادية طبقا لصفقه وفقا للفقرة رابعاً من المادة 56 أو تصفيتها فيقتضي عندئذ حضور النصاب المطلوب للاجتماع الأول. وهو ما نصت عليه المادة 92/أولاً من قانون الشركات وقد يتطلب عقد الشركة شروطاً أكثر صرامة من أجل تحقيق النصاب القانوني. هذا وان كل دعوه الى اجتماع الهيأة العامه يجب أن تتضمن جدولاً بأعمال الاجتماع , ولا يجوز تجاوزه أثناء الاجتماع ألا بناء على اقتراح ممثلي مالا يقل عن (10%) عشره من المائة من رأس مال الشركة , وموافقة أغلبية الاصوات الممثلة في الاجتماع وبإجماع الاصوات كافة في الشركات التضامنية . وتستثنى من ذلك الامور المنصوص عليها في البد (ثانيا) من المادة(92) من هذا القانون .
المصادر: 1- د.لطيف جبر كوماني-الشركات التجارية دراسة في القانون العراقي-وزارة التعليم العالي والبحث العلمي-جامعة المستنصرية-2008 2- د.باسم محمد صالح و د.عدنان احمد ولي العزاوي -الشركات التجارية -بيت الحكمة -بغداد-1985
المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم
|