انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

أنواع الأسهم في الشركات المساهمة

Share |
الكلية كلية القانون     القسم قسم القانون الخاص     المرحلة 4
أستاذ المادة ماهر محسن عبود       02/12/2018 06:55:20
أنواع الأسهم في الشركات المساهمة


تمثل الأسهم حصة المساهم في شركات الأموال وتقابل حصة الشريك في شركات الأشخاص,وتعرف بأنها (صكوك متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطرق التجارية والتي يتمثل فيها حق المساهم في الشركة لاسيما حقه في الحصول على الارباح),وهي تمثل جزء من رأس مال الشركة ,ويكون المساهم دائناً للشركة بمقدار ما يمتلكوا من أسهم.ولقد نصت المادة 29 من قانون الشركات العراقي المرقم 21 لسنة 1997 المعدل بالامر رقم 64 لسنة 2004 على أنه(يقسم رأس مال الشركة الى أسهم اسمية,نقدية,متساوية القيمة,وغير قابلة للتجزئة),بمعنى أن اهم الخصائص التي تمتاز بها هذه الاسهم تتمثل بأنها:-
1- اسهم اسمية:- وهي الاسهم التي تسجل بأسم شخص معين في سجل المساهمين لدى الشركة وعلى القسيمة التي تعطى للمساهم,وتعد دليل ملكيته لعدد اسهم الشركة والمثبته ارقامها في الشهادة ومقترنة بتواقيع المسؤولين فيها ومختومة بختمها.
2- اسهم نقدية:- وهي الاسهم التي تعطى مقابل مبالغ نقدية أو مقدمات عينية ولكن وفق شروط وضوابط معينة في الحالة الاخيرة لتقديرها بالنقد,وذلك لان القوانين تتحفظ عادة على إعطاء الاسهم مقابل الاعيان خشية تقديرها بأكثر من قيمتها الفعلية,ولقد حددت المادة 29 من قانون الشركات العراقي هذه الشروط والضوابط ب:-
أ‌- ان اصدار الاسهم مقابل الاعيان هو امر جوازي متروك للمؤسسين فقط دون المكتتبين امكانية الاخذ به من عدمه,ولا يكون لهم هذا الحق الا في مرحلة التأسيس فقط ,بمعنى انه لا يجوز لهم ذلك بعد تلك المرحلة.
ب‌- لا يجوز مطلقاً ان تقدم تلك الاعيان على شكل دفعات,وإنما يجب ان تدفع قيمتها بالكامل,كما انه لا يحق لمقدمها التصرف بها الا بعد تحقق اقرب الاجلين:-
1- مضي ما لا يقل عن سنة على تأسيس الشركة(ولقد كانت لا تقل عن سنتين قبل التعديل).
2- توزيع ارباح لا تقل عن خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع للشركة.
ج‌- يتم تقدير قيمة الاموال العينية المقدمة من قبل المؤسسين ويقدم هذا التقدير بتقرير الى مسجل الشركات لغرض مراجعته من قبل لجنة يشكلها من قبل قاضي من الصنف الثاني وعضوية اربعه من الخبراء المختصين في مجال الشركات والمحاسبة والاقتصاد والقانون,ويطلع المساهمون على ذلك التقرير بغية مناقشته ومن ثم قبوله او رفضه.
3- اسهم متساوية القيمة:- ويقصد بذلك انها تصدر بقيمة واحدة ,ولقد حددها المشرع العراقي بمبلغ دينار واحد فقط للسهم الواحد ,ولا وجود لطبقات من الاسهم تتفاوت في قيمتها وفي حقوقها ,بمعنى ان الاسهم وفق احكام القانون العراقي هي اسهم عادية وليست ممتازة بمعنى انها لا تمنح صاحبها أي امتياز غير معروف في الاسهم العادية كالأمتياز في تعدد الاصوات او الأسبقية في تقاضي الارباح او الفائض عند التصفية,وهي كذلك دائماً تعد من اسهم رأس المال لا اسهم التمتع التي تعرفها بعض قوانين الشركات كقانون الشركات السعودي وقانون الشركات اليمني,حيث لا تمثل الاخيرة جزء من رأس مال الشركة ,وإنما هي شهادة تعطى للمساهم تمكنه من التمتع بالمزايا التي تمنحها الاسهم,عدا إعادة القيمة الاسميه لها عند التصفية لأنه قد تم اعادتها أثناء حياة الشركة.
4- اسهم غير قابلة للتجزئة:- بمعنى ان السهم لا يجوز ان يتجزأ بين اكثر من شخص وذلك لان كل سهم واحد يمثل صوت واحد في الشركة ولا يعقل ان يجزأ الصوت بين اثنين او اكثر,ولهذا ففي حالة انتقال ملكية السهم الى اكثر من واحد فلا يكون أمامهم من حل سوى اختيار واحد منهم فقط لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة بذلك السهم.
المصادر:-
د.لطيف جبر كوماني-الشركات التجارية دراسة في القانون العراقي-وزارة التعليم العالي والبحث العلمي-جامعة المستنصرية-2008


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم