انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

المرتبة الثانية :- التشريع العادي

Share |
الكلية كلية القانون     القسم قسم القانون الخاص     المرحلة 1
أستاذ المادة سلام عبد الزهرة عبد الله الفتلاوي       26/11/2018 09:13:18


المرتبة الثانية :- التشريع العادي
والمقصود به هو القانون بمعناه الخاص , وهو الذي تصدره السلطة التشريعية في الدولة بشكل قواعد قانونية مكتوبة وفي حدود اختصاص هذه السلطة المبين في الدستور . ويكون سن التشريع العادي عن طريق هذه السلطة التشريعية وهي الهيئة المختصة بوضع القواعد القانونية في الدولة , ويمر التشريع العادي او مايطلق عليه بالتشريع الرئيسي , من حيث سنه بثلاثة مراحل : مرحلة اقتراح التشريع , ومرحلة التصويت عليه , ثم مرحلة التصديق .
واذا كان الاصل ان السلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص بسن التشريع العادي , الا انه يمكن ان تحل السلطة التنفيذية محلها في سنه على سبيل الاستثناء في حالتين : الاولى – حالة الضرورة , وهي تحصل في فترة حل المجلس المختص بسن التشريع العادي كما اذا استدعى هذا الامر حصول احداث تقتضي الاسراع في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها عن طريق اصدار قرارات لها قوة القانون , وفي هذه الحالة يطلق على هذا التشريع بتشريع الضرورة . اما الثانية – فهي حالة التفويض او التخويل , حيث تخول السلطة التشريعية السلطة التنفيذية حق اصدار قرارات لها قوة القانون في حدود ماتخول به هذه السلطة , ويطلق عليه بتشريع التفويض.

نفاذ التشريع
بتمام مراحل سن التشريع العادي الثلاثة , يصبح له وجودا قانونيا ولكن هذا الوجود لايكفي لنفاذه اي لخروجه الى حيز التطبيق ولايكون ملزما الا بعد مروره بمرحلتين هما اصداره ونشره .
اولا :- اصدار التشريع
الاصدار يعني تسجيل الوجود القانوني للتشريع والامر بتنفيذه من قبل السلطة التنفيذية , فالاصدار هو عمل تنفيذي لاتشريعي لانه يلتي بعد مرحلة صنع القانون ولذا فتكون للاصدار وظيفة مزدوجة اذ عن طريقه يثبت وجود التشريع فهو بمثابة شهادة ميلاد التشريع , كما انه يتضمن امرا من السلطة التنفيذية الى رجالها لكي يقوموا بتنفيذ هذا القانون وكلا حسب اختصاصه .
ثانيا :- نشر التشريع
لايصبح التشريع ملزما للمكلفين به الا بعد نشره اي اتاحة الفرصة لهم للعلم به وهذا لايمكن ان يتم الا بنشر التشريع , فالقانون يصدر ليتظم علاقات الافراد في المجتمع , وقواعده ملزمة تفرض جزاء مادي على من يخالفها , فلا بد اذا ان يتم اعلان القانون ونشره بين الناس ليعلموا به , وهذا النشر يكون عن طريق نشر التشريع في جريدة رسمية تسمى في العراق بجريدة الوقائع العراقية . ولما كان علم جميع الافراد بصدور التشريع علما حقيقيا امرا متعذرا لذا يفترض علم الاشخاص بصدور التشريع بمجرد نشره في الجريدة الرسمية في الدولة دون اشتراط العلم الحقيقي به وذلك لتيسير تطبيق التشريع .


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم