انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة
الكلية كلية القانون
القسم قسم القانون الخاص
المرحلة 1
أستاذ المادة سلام عبد الزهرة عبد الله الفتلاوي
26/11/2018 08:26:01
الجمعية عرفت المادة الاولى من قانون الجمعيات رقم (1) لسنة (1990) الجمعية بقولها الجمعية جماعة ذات صفة دائمة مكونة من عدة اشخاص طبيعية او معنوية لغرض غير الربح المادي ويشمل ذلك النوادي والمنظمات والهيئات وكل ما يدخل مفهومه تحت هذا التعريف . ان الجمعية تتميز بالخصائص التالية : 1- ان الجمعية تتالف من مجموعات اشخاص وسواء كان هؤلاء الاشخاص اشخاصا طبيعيين او اشخاصا معنويين مع ملاحظة انه اذا كانوا اشخاصا طبيعيين فيجب ان لايقل عددهم عن عشرة (م/2 ق الجمعيات) . 2- تتميز الجمعية بانها تمثل تنظيما ذا صفة دائمة بان يكون لها وجود مستقرثابت يميزها عن مجرد الاجتماعات العارضة او الوقتية . 3- تهدف الجمعية اخيرا الى غرض ويتحدد هذا الغرض بعدم الحصول على ربح مادي فاذا كانت تهدف الى الحصول على ربح مادي فانها لا تكون جمعية بل شركة , ويلاحظ بانه مادام غرضها يتحدد بعدم الحصول على الربح المادي فانه لايهم بعد ذلك ان يكون هدفا خيريا او دينيا او علميا او ثقافيا او سياسيا كالاحزاب او مهنيا مادام هذا الغرض مشروعا. انشاء الجمعية تنص المادة الثانية من قانون الجمعيات على انه (يشترط في انشاء الجمعية ان يوضع لها نظام مكتوب وموقع من اعضاء مؤسسين) فالجمعية لاتنشا الا بمقتضى نظام مكتوب موقع من الؤسسين , والكتابة هنا شرط للانعقاد لا للاثبات فحسب , هذا وقد اشترطت المادة الثانية من قانون الجمعيات ان يشتمل نظام الجمعية المكتوب على البيانات التالية :- 1- اسم الجمعية والغرض منها ومركز ادارتها على ان يكون في العراق . 2- اسم كل من الاعضاء الؤسسين ولقبه وعمره ومهنته ومحل اقامته والطرق الواجبةالاتباع لقبول عضويتها ولسقوطها عنه . 3- الموارد المالية التي تستطيع الجمعية الحصول عليها . 4- الهيئات التي تمثل الجمعية واختصاصات كل منها وطرق تعيين الاعضاء الذين تتكون منهم الهيئات وطرق عزلهم . كما اشترطت المادة الثالثة ان يكون العضو تام الاهلية وغير محروم من الحقوق المدنية وغير محكوم عليه عن جريمة مخلة بالشرف وان يكون فوق ذلك قد قبل نظام الجمعية كتابه .هذا وتثبت الشخصية المعنوية للجمعية بمجرد انشائها ولا يحتج بهذه الشخصية المعنوية قبل الغير الا بعد ان يتم الاعلان عن نظام الجمعية في الجريدة الرسمية بطلب منها (م/6 ق الجمعيات) . اهلية الجمعية ان اهلية الوجوب للشخص المعنوي تكون مقيدة قياسا على اهلية وجوب الشخص الطبيعي , فهي محددة بالاتي : 1 – لايجوز للجمعية ان تتملك او تكتسب حقوق على عقارات تزيد على ما هو ضروري لتحقيق غرض الجمعية , وبما انها لاتستهدف الربح المادي لذا فلا يجوز لها المضاربة . 2 – لايجوز ان يكون لها حقوق ملكية او اية حقوق اخرى الا بالقدر الضروري الذي يكفيها لاتخاذ مركز لها او لفروعها لتحقيق الغرض الذي انشات من اجله , غير ان مثل هذا القيد لايشمل الجمعيات ذات النفع العام فللاخيرة في سبيل تحقيق الغرض الذي انشات من اجله ان تتملك ماتشاء من الاموال .
المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم
|