انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

جريمة الاغتصاب

Share |
الكلية كلية القانون     القسم قسم القانون العام     المرحلة 3
أستاذ المادة منى عبد العالي موسى المرشدي       18/03/2020 20:13:09

نظم المشرع العراقي الاغتصاب في المواد (393-395) وقد نصت المادة " 1-يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت كل من واقع انثى بغير رضاها أو لاط بذكر أو انثى بغير رضاه أو رضاها. 2- يعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات التالية:
أ – اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ الثامنة عشرة سنة كاملة.
ب – اذا كان الجاني من اقارب المجنى عليه الى الدرجة الثالثة أو كان من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن له سلطة عليه أو كان خادما عنده أو عند احد ممن تقدم ذكرهم.
ج – اذا كان الفاعل من الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة أو من رجال الدين أو الاطباء واستغل مركزه أو مهنته أو الثقة به.
ز – اذا ساهم في ارتكاب الفعل شخصان فاكثر تعاونوا في التغلب على مقاومة المجنى عليه أو تعاقبوا على ارتكاب الفعل.
هـ – اذا اصيب المجنى عليه بمرض تناسلي نتيجة ارتكاب الفعل.
و – اذا حملت المجنى عليها أو ازالت بكارتها نتيجة الفعل.
3-واذا افضى الفعل الى موت المجنى عليه كانت العقوبة السجن المؤبد.
4-واذا كانت المجنى عليها بكرا فعلى المحكمة ان تحكم لها بتعويض مناسب (صدر قرار مجلس قيادة الثورة برقم 488 في 11/4/1978 عاقب بالاعدام كل من واقع انثى من اقاربه الى الدرجة الثالثة بدون رضاها، وكانت قد اتمت الخامسة عشرة من العمر، وافضى الفعل الى موتها، أو ادى الى حملها أو ازالة بكارتها.. انظر بقية تفاصيل القرار. ويذكر ان سلطة الائتلاف المؤقتة قد علقت العمل بعقوبة الاعدام بموجب امرها المرقم 7 القسم 3 المؤرخ في 10 حزيران 2003 انظر تفاصيل الامر. وعند العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي الى السجن مدى الحياة والتي لا تنتهي الا بوفاة المجرم.. انظر تفاصيل التعديل في الامر رقم 31 الفقرة (1) المؤرخ في 17/ ايلول / 2003 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة. ثم صدر امر برقم 3 لسنة 2004 عن الحكومة العراقية المؤقتة اعادة بموجبه العمل بعقوبة الاعدام رقم 3 لسنة 2004) ، وقد عرف الاغتصاب بأنه "مواقعة أنثى بغير رضها" .
وتكمن علة تجريم لجريمة الاغتصاب في أمرين :
1. تمثل المواقعة في الاعتداء على العرض بأجسم صوره.
2. تشكل اعتداء على الحرية الجنسية للمجنى عليه.
المتطلبات الموضوعية:
1-المواقعة غير المشروعة: تمثل المواقعة ماديات الجريمة ويمثل بالاتصال الجنسي بين رجل وامرأة بإيلاج عضو التذكير في المكان المعد له في جسم المرأة ولا يشترط ان تكون المرأة بكر بل يجوز ان تكون المرأة مطلقة أو ارملة . لذلك لا يعتبر وقاع تلقيح المرأة صناعياً دون رضاها ولو افضى ذلك الى حملها اذ ان هذا الفعل لايعد اتصال جنسي. كذلك وقوع اي فعل فاسق يقع على جثة امرأة وبذلك فان طبيعة فعل الاغتصاب لا يتحقق الا بسلوك ايجابية فقط ومن الممكن تصور الشروع في جريمة الاغتصاب. أما المساهمة الجنائية في جريمة الاغتصاب فهو امر عسير الا انه ليس مستحيل اذ يمكن ان يتحقق.
2-انعدام الرضا:
لا يمكن ان تتحقق جريمة الاغتصاب الا اذا كانت بدون رضاء المجنى عليها ويتم الاغتصاب باستعمال باستعمال الاكراه المادي أو المعنوي أو بالمباغتة او الحيلة.
وجريمة الاغتصاب لاتتحقق الا اذا اذا تمت مواقعة الانثى البالغة التي اتمت الثامنة عشر ما لم تكن من المحارم طبقاً للمادة (385) من قانون العقوبات اما اذا تمت مواقعة امرأة متزوجة وبرضاها هنا تتحقق جريمة زنا الزوجية .
المتطلبات المعنوية:
تعد جريمة الاغتصاب من الجرائم العمدية تتحقق بتوافر القصد الجرمي العام الذي يتكون من العلم والارادة وكالآتي:
اولا: العلم : علم الجاني بعدم مشروعية فعله وهو المواقعة علم مفترض وعلى الجاني اثبات عكس ذلك كأن يثبت أنه مصاب بنوبات السير اثناء النوم أو انه ارتكبها تحت تأثير مسكر او مخدر اعطي له بدون علمه .أما اذا اعتقد الجاني بمشروعية فعله لجهله ببطلان عقد الزواج بينه وبين المجنى عليها فان القصد الجرمي ينتفي أيضاً.


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم