انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة
الكلية كلية القانون
القسم قسم القانون العام
المرحلة 3
أستاذ المادة منى عبد العالي موسى المرشدي
01/04/2019 06:59:59
جريمة الايذاء الخطأ عالج المشرع العراقي جريمة الايذاء الخفيف في (المادة 416) من قانون العقوبات العراقي إذ نصت على: " 1- كل من احدث بخطئه اذى او مرضا بآخر بأن كان ذلك ناشئا عن اهمال او رعونة او عدم انتباه او عدم احتياط او عدم مراعاة القوانين والانظمة والاوامر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بإحدى هاتين العقوبتين. 2- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين اذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة او وقعت نتيجة اخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول وظيفته او مهنته او حرفته او كان تحت تأثير مسكر او مخدر وقت ارتكاب الخطأ الذي نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك او ادى الخطأ الى اصابة ثلاثة اشخاص فاكثر. " من تحليل نص (المادة 416) يتبين لنا ان هناك متطلبات مادية واخرى معنوية سنبحثها تباعاً: أولاً : المتطلبات الموضوعية: تتحقق هذه الجريمة من خلال فعل الاعتداء الصادر من الجاني والنتيجة التي تترتب عليه وعلاقة السببية بينهما: 1. فعل اعتداء : ان فعل الاعتداء على جسم المجنى عليه يكون بنشاط يوصف بـ: الاهمال أو عدم انتباه وهو نشاط سلبي أو الرعونة أو عدم الاحتياط أو عدم مراعاة القوانين والانظمة والاوامر وهو نشاط ايجابي وان يمس سلامة المجنى عليه بحد الصور وهو الضرب والجرح والعنف واعطاء مادة ضارة وكل فعل مخالف للقانون كأن يخطأ الطبيب في كتابة وصفة طبية . النتيجة الجرمية : تتمثل النتيجة الجرمية بالأذى البدني أو المرض الذي اصاب المجنى عليه. ولا شروع في جريمة الايذاء الخطأ . علاقة السببية : يجب ان تكون علاقة السببية متوافرة بين فعل الاعتداء والنتيجة الجرمية المتمثلة بالأذى أو المرض الذي اصاب المجنى عليه. ثانياً : المتطلبات المعنوية: تعد جريمة الاعتداء باستخدام فعل الاعتداء بالإيذاء الخطأ من الجرائم التي تتطلب توافر الخطأ لدى فاعلها: 1-اخلال الجاني بواجبات الحيطة والحذر عندما ارتكب فعله . 2-العلاقة النفسية بين ارادة الفاعل والاذى والمرض وله صورتان: أ-صورة توقع الفاعل للأذى والمرض. ب-صورة عدم توقع الفاعل للأذى والمرض. ثالثاً : عقوبة الجريمة : هي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بإحدى هاتين العقوبتين. أي ان القاضي له سلطة تقديرية في الحكم بأحد العقوبتين.
المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم
|