انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

جريمة الاعتداء بإحداث اذى او مرض

Share |
الكلية كلية القانون     القسم قسم القانون العام     المرحلة 3
أستاذ المادة منى عبد العالي موسى المرشدي       01/04/2019 06:53:28
جريمة الاعتداء بإحداث اذى او مرض
عالج المشرع العراقي جريمة الاعتداء بإحداث اذى او مرض في ( الفقرة 1 من المادة 413) من قانون العقوبات العراقي إذ نصت على "1- من اعتدى عمدا على آخر بالجرح او بالضرب او بالعنف او بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون فسبب له أذى او مرضا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين. "
ومن تحليل نص ( الفقرة 1 من المادة 413) يتبين لنا ان هناك متطلبات مادية واخرى معنوية سنبحثها تباعاً:
أولاً : المتطلبات الموضوعية: تتحقق هذه الجريمة من خلال فعل الاعتداء الصادر من الجاني والنتيجة التي تترتب عليه وعلاقة السببية بينهما:
1. فعل اعتداء : ان فعل الاعتداء يتجسد في :
أ‌- الجرح: هو كل مساس بأنسجة الجسم فيؤدي الى تمزيقها أو قطعها كما يشمل كل تمزيق أو قطع يلحق أي جزء من اجزاء الجسم.
ب‌- الضرب : كل ضغط يقع على جسم المجنى عليه دون ان يترتب عليه تمزيقاً في انسجته وإلا عد جرحاً.
ت‌- العنف : الاستعمال غير القانوني لوسائل الاكراه المادي أو القسر البدني في الاضرار بشخص أو أي شيء أو ابتغاء تحقيق غاية شخصية أو اجتماعية أو سياسية.
ث‌- اعطاء مادة ضارة : أي مادة يؤدي تعاطيها الى الانتقاص من نصيب الجسم من الصحة أي المساس بالسير الطبيعي لوظائف الحياة.
ج‌- ارتكاب فعل مخالف للقانون: هناك حالات يصاب فيها الانسان ولكن لاتكون عن طريق الجرح أو الضرب او العنف أو اعطاء مادة ضارة لذا كان لابد من ايجاد بديل يشمل كل هذه الحالات الا وهو الفعل المخالف للقانون ويقصد بالقانون معناه العام أي يشمل حتى التعليمات والانظمة .
ولا يترتب على فعل الجاني موت أو عاهة مستديمة أو عجز الجاني عن القيام بأعماله المعتادة مدة تزيد على (20) يوم.

2. النتيجة الجرمية : تتمثل النتيجة الجرمية هنا بالعاهة المستديمة .

3. علاقة السببية : يجب ان تكون علاقة السببية متوافرة بين فعل الاعتداء والنتيجة الجرمية المتمثلة بالعاهة المستديمة.

ثانياً : المتطلبات المعنوية: تعد جريمة الاعتداء بإحداث اذى او مرض من الجرائم العمدية التي تتطلب توافر القصد الجرمي لدى فاعلها أي ان يعلم الجاني بأنه يعتدي على المجنى عليه بالجرح أو الضرب أو العنف أو اعطاء مادة ضارة أو أي فعل مخالف للقانون مع اتجاه ارادته الى الفعل والنتيجة المتمثلة بالأذى أو المرض.
ثالثاً : عقوبة الجريمة : هي بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبعرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم