انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة
الكلية كلية القانون
القسم قسم القانون العام
المرحلة 3
أستاذ المادة منى عبد العالي موسى المرشدي
01/04/2019 06:45:17
جريمة الاعتداء المفضي الى الموت عالج المشرع العراقي جريمة الاعتداء المفضي الى الموت ضمن الفصل الثاني من الباب الاول من الكتاب الثالث تحت عنوان ( الضرب المفضي الى الموت والقتل الخطأ ) وذلك في المادة (410) من قانون العقوبات العراقي والتي نصت على " من اعتدى عمدا على آخر بالضرب او بالجرح او بالعنف او باعطاء مادة ضارة او بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون ولم يقصد من ذلك قتله ولكنه افضى الى موته يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشرين سنة اذا ارتكبت الجريمة مع سبق الاصرار او كان المجني عليه من اصول الجاني او كان موظفا او مكلفا بخدمة عامة ووقع الاعتداء عليه اثناء تأدية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك. " :
أولاً : المتطلبات الموضوعية: 1. فعل الاعتداء: كل سلوك يصدر من الجاني من شأنه ان يمس بسلامة الجسم وقد حدد المشرع الافعال التي تقع فبها الجريمة بالآتي : أ- الجرح . ب- الضرب. ت- العنف. ث- اعطاء مادة ضارة. ج- ارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون. ثانياً : المتطلبات المعنوية: تعد هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي يجب ان يتوافر فيها القصد الجرمي والذي ينكون من عنصرين هما العلم والارادة . ثالثاً : عقوبة الجريمة : عاقب المشرع على هذه الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ، وعقوبة السجن وفقاً للتشريع العراقي يجب ان تكون مدته أكثر من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة حيث اعتبر المشرع الجريمة جناية . وشدد العقوبة الى السجن مدة لا تزيد على عشرين سنة في حالتين : أ- اذا ارتكبت الجريمة مع سبق الاصرار . ب- إذا كان المجني عليه من اصول الجاني. ت- إذا كان موظفا او مكلفا بخدمة عامة ووقع الاعتداء عليه اثناء تأدية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك.
المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم
|