انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة
الكلية كلية القانون
القسم قسم القانون العام
المرحلة 2
أستاذ المادة علي هادي حميدي الشكراوي
12/04/2016 17:48:31
جامعة بابل-كلية القانون-قسم القانون العام المرحلة الثانية مادة النظم السياسية –الكورس الثاني 2015-2016 الأستاذ الدكتور علي هادي حميدي الشكراوي المبحث الثاني تنظيم السلطات الاتحادية العامة في قانون إدارة الدولة العراقية لعام 2004 جاء تنظيم قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004 ، للحكومة الاتحادية وهيئات سلطة الدولة تنظيماً انتقالياً من المركزية إلى اللامركزية السياسية والإدارية الإقليمية ، ومن الدولة الموحدة إلى الاتحادية ، ومن تبعية المحافظات إلى الحكومة المركزية إلى منحها نوعا من الاستقلالية الإدارية والمالية . فماهي رؤية المشرع الدستوري الذي كتب هذا القانون للحكومة الاتحادية ، وماهي الاختصاصات الممنوحة لها ؟ ، وكيف نظم اختصاصات هيئات سلطة الدولة ؟ وهل حقق في ذلك التوازن والتعاون فيما بينها أم لا ؟ وعلى هذا الأساس تم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين تناول المطلب الأول منها الحكومة الاتحادية وبيان اختصاصاتها الحصرية ، فيما تناول المطلب الثاني هيئات سلطة الدولة الثلاثة : التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وخاصة فيما يتعلق بتشكيلها واختصاصاتها ، وكما يأتي : -المطلب الأول : الحكومة الاتحادية واختصاصاتها الحصرية . -المطلب الثاني : هيئات سلطة الدولة . المطلب الأول الحكومة الاتحادية واختصاصاتها الحصرية في هذا المطلب سنعرض ماهية الحكومة الاتحادية في قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004 ، واختصاصاتها الحصرية ، وكما يأتي : الفرع الأول- الحكومة الاتحادية : لقد عدَّ قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004 الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية جميعها حكومة اتحادية ، على الرغم من تبنيه لمبدأ انفصال واستقلال كل هيئة عن الأخرى . ولم يمنح القانون أي مسؤول او موظف في الحكومة الاتحادية أية حصانة عن أي أفعال جنائية يرتكبها خلال قيامه بوظيفته . وأن الحصانة التي يتمتع بها عضو الجمعية الوطنية هي عما يدلي به أثناء انعقاد جلساتها من آراء . ولم يجز القانون الجمع بين الوظيفة الحكومية وبين العضوية في الجمعية الوطنية ومجلس الرئاسة بضمنه رئيس الوزراء، والقضاة في المحاكم ، ولا يجوز تعيينهم في أية وظيفة أخرى داخل الحكومة او خارجها. وأن عضو الجمعية الوطنية الذي يصبح عضوا في مجلس الرئاسة او في مجلس الوزراء يعتبر مستقيلا من عضويتها ، كما أبعد منتسبي القوات المسلحة عن عضوية الجمعية الوطنية، او الوزارة او مجلس الرئاسة قبل مضي ثمانية عشر شهرا على استقالته من القوات المسلحة او إحالته على التقاعد منها . الفرع الثاني- الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية : حدد القانون الاختصاصات الحصرية التي تقع على عاتق الحكومة الاتحادية بهيئاتها الثلاث ، بما يأتي : أولاً-رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي. والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها وإبرامها. ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية وسياسات الاقتراض السيادي. ثانياً- وضع وتنفيذ سياسة الأمن الوطني. بما في ذلك إنشاء قوات مسلحة وإدامتها لتأمين وحماية وضمان أمن حدود البلاد والدفاع عن العراق. ثالثاً- رسم السياسة المالية، وإصدار العملة، وتنظيم الكمارك، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وإنشاء بنك وإدارته. رابعاً- تنظيم أمور المقاييس والأوزان ورسم السياسة العامة للأجور. خامساً- إدارة الثروات الطبيعية للعراق والتي تعود لجميع أبناء الأقاليم والمحافظات في العراق بالتشاور مع حكومات وإدارات هذه الأقاليم والمحافظات. وتوزع الواردات الناتجة عن هذه الثروات عن طريق الميزانية العامة وبشكل منصف، يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع الأخذ بنظر الاعتبار المناطق التي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، ومعالجة مشاكلها بشكل إيجابي، واحتياجاتها ودرجة التطور في المناطق المختلفة من البلاد. سادساً- تنظيم أمور الجنسية العراقية والهجرة واللجوء. سابعاً- تنظيم سياسة الاتصالات. المطلب الثاني تشكيل هيئات سلطة الدولة واختصاصاتها في هذا المطلب سوف نتناول تشكيل هيئات سلطة الدولة الثلاثة واختصاصاتها الواردة في قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004 ، وكما يأتي : الفرع الأول-الهيئة التشريعية ( الجمعية الوطنية ) : أولاً-تشكيل الجمعية الوطنية : تنتخب الجمعية الوطنية من قبل الشعب على أن تكون نسبة للنساء فيها لا تقل عن الربع من أعضائها ، وأن تحقق تمثيلاً عادلاً للأقليات . وتتألف الجمعية الوطنية من(275)عضوا . ويشترط في المرشح لعضوية الجمعية الوطنية ما يأتي : 1-أن يكون عراقيا . 2-لا يقل عمر المرشح عن ثلاثين سنة . 3-ألاّ يكون لديه ارتباطات رسمية سابقة بحزب البعث المنحل ، إلاّ اذا استثني حسب القواعد القانونية. 4-ألاّ يكون من منتسبي الأجهزة القمعية السابقة او ممن أسهم أو شارك في اضطهاد المواطنين. 5-ألاّ يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن والمال العام. 6-ألاّ يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالشرف، وأن يكون معروفا بالسيرة الحسنة. 7-أن يكون حاملا لشهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها على الأقل. 8-ألا يكون منتسباً في القوات المسلحة عند الترشيح . ثانياً-اختصاصات الجمعية الوطنية : 1-وضع نظام داخلي للجمعية الوطنية . 2-كتابة مسودة للدستور الدائم للعراق . 3-إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية . 4-تشريع القوانين وإصدارها باسم الشعب ، ونشر القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بهما في الجريدة الرسمية . 5-النظر في مشاريع القوانين المقترحة من قبل مجلس الوزراء، بما في ذلك مشاريع قوانين الميزانية. 6- إجراء المناقلة بين أبواب الميزانية وتخفيض مجمل الميزانية العامة . 7-الرقابة على عمل الهيئة التنفيذية ، بما فيها استجواب المسؤولين التنفيذيين، بمن فيهم أعضاء مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء ورئيسه وأي مسؤول آخر أقل مرتبة في الهيئة التنفيذية ، ويشمل هذا حق التحقيق وطلب المعلومات وإصدار الأوامر بحضور أشخاص للمثول أمامها. 8-سحب الثقة من رئيس الوزراء او الوزراء مجتمعين او منفردين . 9-سن قانون استبدال أعضائها في حالة الاستقالة او الإقالة او الوفاة. 10-الموافقة على إرسال قوات عراقية مسلحة إلى خارج العراق بناءً على طلب من مجلس الرئاسة . الفرع الثاني- الهيئة التنفيذية ( مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء ورئيسه ) : تتكون السلطة التنفيذية في المرحلة الانتقالية للعراق من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء ورئيسه . أولاً-مجلس الرئاسة : تنتخب الجمعية الوطنية بقائمة واحدة وبأغلبية ثلثي الأصوات رئيسا للدولة ونائبين له يشكلون مجلس الرئاسة . وللجمعية الوطنية صلاحية إقالة أي عضو من أعضاء مجلس الرئاسة بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات أعضائها لعدم الكفاءة او النزاهة . ويقوم مجلس الرئاسة بالمهام والاختصاصات الآتية : 1- تمثيل العراق والإشراف على شؤون البلاد العليا ، ويتخذ قراراته بالإجماع . 2-لمجلس الرئاسة صلاحية نقض أي تشريع تصدره الجمعية الوطنية ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه من قبل رئيس الجمعية بإفرار ذلك التشريع . 3-تسمية رئيس للوزراء ، وأعضاء مجلس الوزراء بناء على توصية من رئيس الوزراء . 4-يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة العراقية للأغراض التشريفية والاحتفالية فقط . 5-تعيين رئيس وأعضاء المحكمة العليا. بناء على توصية من مجلس القضاء الأعلى . 6-إقالة أي عضو من مجلس الوزراء، بما فيه رئيس الوزراء بناءً على توصية من هيئة النزاهة العامة بعد مراعاة الإجراءات القانونية .
ثانياً-رئيس الوزراء : يقوم رئيس الوزراء بالمهام والاختصاصات الآتية : 1-إدارة الحكومة . 2- رئيس الوزراء يرأس القيادة العسكرية الفعلية ، ثم يأتي بعده وزير الدفاع، ثم تسلسل القيادة العسكرية للقوات المسلحة العراقية . 3-إقالة الوزراء بموافقة اغلبيه مطلقة من الجمعية الوطنية . ثالثاً-مجلس الوزراء: يتخذ مجلس الوزراء قراراته كافة بالأغلبية البسيطة لأعضائه الحاضرين ، يقوم مجلس الوزراء بالمهام والاختصاصات الآتية : 1-تعيين ممثلين لغرض التفاوض على عقد معاهدات واتفاقيات دولية وبموافقة مجلس الرئاسة . 2-تعيين المدير العام لدائرة الاستخبارات العامة وكذلك بتعيين كبار الضباط في القوات المسلحة العراقية من رتبة عميد فما فوق ، بمصادقة الجمعية الوطنية . 3-وضع نظام داخلي لعمله وإصدار الأنظمة والتعليمات الضرورية لتنفيذ القوانين. 4- اقتراح مشاريع قوانين للجمعية الوطنية. الفرع الثالث- الهيئة القضائية : أكد القانون على استقلالية القضاء وحظر إدارته من السلطة التنفيذية وبضمنها وزارة العدل ، وجعل تأسيس المحاكم الاتحادية من اختصاص الحكومة الاتحادية حصرا . ومن أهم مكونات الهيئة القضائية بموجب قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004 ، هي : أولاً-مجلس القضاء الأعلى : يتشكل مجلس القضاء الأعلى من رئيس المحكمة الاتحادية العليا، رئيس ونواب محكمة التمييز الاتحادية، ورؤساء محاكم الاستئناف الاتحادية، ورئيس كل محكمة إقليمية للتمييز ونائبيه. يترأس رئيس المحكمة الاتحادية العليا المجلس الأعلى للقضاء وفي حال غيابه يترأس المجلس رئيس محكمة التمييز الاتحادية . ويقوم مجلس القضاء الأعلى بالإشراف على القضاء الاتحادي ويدير ميزانيته . ثانياً-المحكمة الاتحادية العليا : تتكون المحكمة العليا الاتحادية من تسعة أعضاء ، وتقوم بوضع نظاماً خاصا بها لها متضمناً الإجراءات اللازمة لرفع الدعاوى وللسماح للمحاميين بالترافع أمامها وتقوم بنشره ، وتكون قراراتها ملزمة . يمكن إجمال اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي : 1-الفصل في الدعاوى بين الحكومة العراقية الانتقالية وحكومات الأقاليم وإدارات المحافظات والبلديات والإدارات المحلية. 2- الفصل في دستورية القوانين ، او الأنظمة ، او التعليمات . 3-إلغاء القوانين ، او الأنظمة ، او التعليمات المخالفة للدستور . ثالثاً-المحكمة الجنائية المختصة : أقر قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004 تأسيس المحكمة الجنائية المختصة ، وعدّه مصادقاً عليه . ولم يسمح لأيّة محكمة أخرى اختصاص في النظر بالقضايا التي هي من صلاحية المحكمة الجنائية المختصة . وقرر القانون أن يكون تعيين قضاة المحكمة الجنائية المختصة بموجب قانون تأسيسها . لقد صدر قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 ، ليعلن تأسيسها ، ويمنحها الاستقلالية التامة . ويؤكد على أن تسري ولايتها على كل شخص طبيعي سواء أكان عراقيا أم غير عراقي مقيم في العراق ومتهم بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب أو انتهاكات القوانين العراقية ، منذ تاريخ 17/ 7/ 1968 ولغاية 1/ 5/ 2003 في جمهورية العراق او أي مكان أخر .
المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم
|