دراسة بحثية في كلية القانون / جامعة بابل تبين مظاهر مبدأ سمو الدستور
 التاريخ :  02/09/2015 06:35:23  , تصنيف الخبـر  كلية القانون
Share |

 كتـب بواسطـة  نبأ نزار الربيعي  
 عدد المشاهدات  1368

دراسة بحثية في كلية القانون / جامعة بابل تبين مظاهر مبدأ سمو الدستور
 
بينت دراسة بحثية في كلية القانون بجامعة بابل ( مظاهر مبدأ سمو الدستور ) أعدها الاُستاذ المساعد حسين جبار عبد ، وأوضحت الدراسة ان سمو الدستور يعني القانون الأسمى في الدولة ، يعلوا على ما عداه من قوانين وأعمال ، وبمقتضى هذا السمو للدستور ، فأن النظام القانوني للدولة يرتبط بالقواعد الدستورية ارتباطاَ وثيقاَ من شأنه أن يمنع أية سلطة عامة من ممارسة اختصاصات غير الاختصاصات التي قررها الدستور ، فالدستور هو الذي يخلق النظام القانوني في الدولة ، فكل قانون يصدر يجب أن لا يخالف أحكام الدستور ، بما إن الدستور هو مصدر تلك القوانين من حيث وجودها وشرعيتها ، كما إن الدستور يحدد اختصاص كل سلطة من السلطات العامة التي  ينشئها ، لذلك تخضع هذه السلطات جميعها للدستور التي أوجدها وحدد اختصاصها وبين كيفية تكوينها هذا من جانب .
 
ومن جانب اخر أن مبدأ سمو الدستور يقوم أو يتحقق بتوافر عنصرين هما السمو الموضوعي للدستور، أي أن القواعد الدستورية تستمد سموها الموضوعي من طبيعة ومضمون القواعد الدستورية نفسها.
والسمو الشكلي للدستور يتحقق أو يقوم بان يكون وضع وتعديل الدستور بأساليب وأشكال وإجراءات خاصة ، تختلف عن الأشكال والإجراءات التي يتم بها وضع وتعديل القوانين  العادية .
واستنتجت الدراسة عدد من الاستنتاجات كان من اهمها إن دستور العراق تحقق له السمو الموضوعي ، من حيث انه بين نظام الحكم    في الدولة وكون السلطات الحاكمة الثلاث وحدد اختصاصاتها ونص على حقوق المواطنين والحريات العامة التي يتمتعون بها في ظله ، وبذلك يكون قد تحقق للدستور مفهوم السمو الموضوعي.
وأوصت الدراسة بان المشرع الدستوري ألزم مجلس النواب بموجب المادة 142 ، بتشكيل لجنة من أعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي مهمتها تقديم تقرير الى مجلس النواب ، خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر ، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور ، نرى إن هذه المادة تعتبر لا جدوى منها طالما إن المشرع أعطى للسلطتين التشريعية والتنفيذية الحق باقتراح تعديل الدستور.