رسالة ماجستير في كلية القانون / جامعة بابل تناقش المسؤولية الجزائية للموظف عن جريمة الاضرار بالمال العام
 التاريخ :  02/07/2015 07:40:26  , تصنيف الخبـر  كلية القانون
Share |

 كتـب بواسطـة  نبأ نزار الربيعي  
 عدد المشاهدات  3381

رسالة ماجستير في كلية القانون / جامعة بابل تناقش المسؤولية الجزائية للموظف عن جريمة الاضرار بالمال العام
 
ناقشت كلية القانون بجامعة بابل رسالة الماجستير عن (المسؤولية الجزائية للموظف عن جريمة الإضرار بالمال العام - دراسة مقارنة) وهي جزء من نيل درجة الماجستير في فرع القانون العام للطالب (شاكر عثمان داوود) ، حيث تألفت اللجنة العلمية للمناقشة من الاُستاذ الدكتور حسون عبيد هجيج من كلية القانون / جامعة بابل رئيساً ، و الاُستاذ المساعد الدكتور ضياء عبد الله عبود من كلية القانون / جامعة كربلاء عضواً ، و الاُستاذ المساعد الدكتور محمد إسماعيل إبراهيم من كلية القانون / جامعة بابل عضواً ، و الاُستاذ المساعد الدكتور علي حمزة عسل من كلية القانون / جامعة بابل عضواً ومشرفاً ، و الاُستاذ المساعد الدكتور صعب ناجي عبود من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضواً ومشرفاً .

   

حيث بينت الدراسة ان موضوع المسؤولية الجزائية للموظف عن جريمة الإضرار بالمال العام جاء لأهميته الكبيرة لانه يتعرض لاهم دعامة من دعائم المجتمع العراقي وهي حماية المال العام من الضياع والهدر والذي بدوره يساعد الدولة على النهوض والازدهار الاقتصادي ومن ثم فان حماية المال العام من الضياع والهدر يتسم بأهمية بارزة على المستوى العملي والنظري لارتباطه الوثيق بكيان الدولة الاقتصادي و أوضح الباحث القانون الجزائي يعد بشقيه الموضوعي والإجرائي ذو فعالية كبيرة في حماية المال العام من الضياع والهدر ، بخلاف الحماية الواردة بفروع القوانين الاخرى ومن الثابت ان تدخل المشرع الجزائي بالتجريم يكون بهدف حماية المال العام من الضياع والهدر والذي بدوره يتسم بصفة التفرد في المصلحة ، وهي مصلحة عامة وليست شخصية.

   

و خرج الباحث بالعديد من النتائج منها ان المشرع الجزائي اعطى للموظف العام مفهوما واسعا وهو أوسع مما هو مقرر ببقية القوانين كالقانون الإداري إذْ شمل القانون بعض الاشخاص للخضوع لاحكامه وعدهم بمثابة الموظف لاغراض تطبيق أحكام قانون العقوبات اذ شمل المكلف بخدمة عامة والمتعاقد مع الادارة بأحكامه خرج الباحث بمجموعة من التوصيات من اهمها ان ندعو المشرع العراقي الى توسيع دائرة الحماية الجزائية على الاموال العامة لان تجريم الاعتداء على الأموال العامة لايقتصر ان تكون الدولة مالكة للمال العام حتى يجرم الاعتداء عليه بل نقترح ان تشمل الاموال التي تكون خاضعة أشراف الدولة وإدارتها أيضا ، كذلك ندعو المشرع العراقي تعديل عبارة الاموال المعهود بها الى الموظف في احكام المادة (340) من قانون العقوبات في حين ان الأموال لا يمكن ان يعهد بها الى الموظف العام لأنه لا يملك شخصية المعنوية وانما يعهد بها الى الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف العام فهي صاحبة الشخصية المعنوية وهذا ما فعله المشرع المصري في نص المادة (116) مكرر ونرى ان يتم تعديل عبارة (المعهود بها اليه) الى (المعهود بها الى تلك الجهة).