كلية القانون تناقش اطروحة الدكتوراه الموسومة بـ ( اثر حسن النية في نطاق الالتزام بالضمان )
 التاريخ :  08/10/2019 07:01:19  , تصنيف الخبـر  كلية القانون
Share |

 كتـب بواسطـة  مصطفى فلاح كاظم  
 عدد المشاهدات  147

 
كلية القانون تناقش اطروحة الدكتوراه الموسومة بـ ( اثر حسن النية في نطاق الالتزام بالضمان )   



           ناقشت كلية القانون / جامعة بابل اطروحة الدكتوراه الموسومة بـ ( اثر حسن النية في نطاق الالتزام بالضمان ) دراسة مقارنة
           للطالبة دلال تفكير مراد وهي جزء من متطالبات نيل درجة الدكتوراه في فرع القانون العام و تتألف اللجنة المشرفة والمناقشة
           من الاستاذ الدكتور منصور حاتم محسن من كلية القانون-جامعة بابل رئيساً والاستاذ الدكتور سلام عبد الزهرة عبد الله من كلية
           القانون - جامعة بابل عضواً و الاستاذ الدكتور ميري كاظم عبيد من كلية القانون - جامعة القادسية عضواً و الاستاذة الدكتورة
           وسن قاسم غني  من كلية القانون - جامعة بابل عضواً و الاستاذ المساعد علي  مطشر عبد الصاحب من كلية القانون - جامعة
           بغداد عضواً و الاستاذة الدكتوراة ايمان طارق شكري من كلية القانون - جامعة بابل عضواً و مشرفاً على قاعة المناقشات في
           الكلية



                                                                                                                               
            

تناول موضوع الاطروحة ان التزام مبدأ حسن النية في تنفيذ ما يترتب على الطرفين المتعاقدين من التزامات وحسب ما نصت عليه التشريعات المدنية محل المقارنة يضيق من نطاق الالتزام بالضمان, وذلك من خلال الزام المدين بالضمان بما ورد أو نص عليه المشرع من التزامات في نصوص الضمان القانوني ، ففي نطاق الالتزام بضمان التعرض والاستحقاق ، نجد أن كلا من المشرع العراقي والمشرع الفرنسي قد اشتراطا حسن النية لدى المشتري وهو الدائن بالضمان أي جهله بواقعة الاستحقاق وعدم علمه بحقوق الاجنبي ، لرجوعه على البائع بضمان التعرض والاستحقاق في حالة ظهور تكليف على المبيع ينقص من انتفاع المشتري به . 



اهمية الاطروحة في استلزم المشرع العراقي شرط حسن النية لدى الدائن بالضمان في حالة الاستحقاق الجزئي لكي يمكنه الرجوع بضمان الاستحقاق ، الا أنه لم يتطرق الى مسألة حسن أو سوء نية الدائن بالضمان في الاستحقاق الكلي ، وأعتد بحسن أو سوء نية المدين بالضمان فقط وأثر ذلك على مدى التعويض الذي يلتزم برده الى الدائن. في حين لم يستلزم المشرع المصري والمشرع الفرنسي شرط حسن النية في حالة الاستحقاق الكلي أو الجزئي للشيء محل العقد.

 



               



ومن اهم النتائج المتوصل اليها إن الأثر الذي يترتب على التزام مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود ، هو تضييق نطاق الالتزام بالضمان ، وذلك من خلال إلزام المدين بالضمان بما ورد او نص عليه المشرع من التزامات في نصوص الضمان القانوني والتي راعى المشرع في وضعها الاصل او المبدأ العام ، وهو التزام حسن النية في تنفيذ ما يترتب على الطرفين المتعاقدين من التزامات وحسب ما نص عليه المشرع العراقي في المادة (150/1) من القانون المدني العراقي والمادة (148/1) من القانون المدني المصري والمادة (1104) من القانون المدني الفرنسي. وبذلك فأن حسن النية يضيق من نطاق الالتزام بالضمان بعكس سوء النية الذي يوسع من نطاق هذا الضمان.