رسالة ماجستير في كلية القانون تناقش موضوع ( اثار انتقال ملكية المأجور )
ناقشت كلية القانون / جامعة بابل رسالة الماجستير الموسومة بـ ( اثار انتقال ملكية المأجور ) للطالب
( مروان كريم جاسم ) و هي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في فرع القانون الخاص و تتألف
اللجنة المناقشة من الاستاذ الدكتور سلام عبد الزهرة الفتلاوي من كلية القانون - جامعة بابل رئيساً و
الاستاذ المساعد الدكتور جمال عبد الكاظم من قسم القانون معهد العلمين للدراسات العليا عضواً و
الاستاذ المساعد عبد الامير جفات كروان من كلية القانون - جامعة بابل عضواً و الاستاذ الدكتور ايمان
طارق مكي من كلية القانون - جامعة بابل عضواً ومشرفاً في قاعة المؤتمرات في الكلية
تناول موضوع البحث بانه يعد عقد الايجار من اكثر العقود الرضائية انتشاراً بعد عقد البيع ،
وبموجب هذا العقد يلتزم المؤجر بتمكين المستاجرمن الانتفاع بالمأجور من وقت محدد لبدء
انتفاع المستاجر بالماجور الى ان ينتهي الايجار ، الا انه بالرجوع الى احكام المادة ( 786 )
من القانون المدني العراقي قد تنتقل ملكية المأجور اثناء سريان مدة الايجار بأرادة المؤجر
او من ارادتة ، على اساس ان الايجار لا يمنع انتقال الملكية المأجور .
ان اهمية البحث نابعة من اهمية عقد الايجار ذاتة ، للارتباط الوثيق بين مشكلة انتقال ملكية
المأجور و مساس ذلك بحقوق المستأجر الناتجة من عقد الايجار و تعريض مصالحة للخطر
فعقد الايجار من عقود المدة و الوقت عنصر جوهري فاذا انتقلت ملكية المأجور اثناء سريان
مدة الايجار فان ذلك قد يؤدي الى الاضرار بالمستاجر او المالك الجديد - لذا نجد ان المشرع
العراقي قد اصدر قواعد تنظم اثار انتقال ملكية الملأجور .
النتائج المتوصل اليها في البحث إن المادة (786)
من القانون المدني قد أثارت خلافاً فقهياً بشأن سريانها على عقد الإيجار الذي يكون
محله عقار أو منقول أو الاثنين معاً, وكان رأي غالبية الفقه يذهب إلى أن هذه
المادة تسري على المأجور سواء كان عقاراً أم منقولاً. كما لاحظنا أنفرد المشرع
الفرنسي في القوانين الخاصة بحكم يسمى (حق الشفع) وبموجب هذا الحق يعد انتقال
ملكية المأجور باطلاُ إذا لم يعرض المؤجر البيع على المستأجر بكافة شروطه, فإذا
رفض الأخير البيع عد التصرف الناقل لملكية المبيع صحيحاً في مواجهة المستأجر.