دراسة علمية في كلية القانون تبحث عن ( الالتزامات المفروضه على منتج الدواء )
 التاريخ :  30/09/2019 08:52:58  , تصنيف الخبـر  كلية القانون
Share |

 كتـب بواسطـة  مصطفى فلاح كاظم  
 عدد المشاهدات  167

 
دراسة علمية  في كلية القانون تبحث عن ( الالتزامات المفروضه على منتج الدواء )



               دراسة في كلية القانون / جامعة بابل تبحث عن موضوع ( الالتزامات المفروض على منتج الدواء ) تم اعدادها من قبل
               الاستاذ الدكتور سلام عبد الزهرة الفتلاوي التدريسي في كلية القانون و الباحث راسم عايد محسن من كلية القانون
               و قد تم نشر الدراسة في مجلة المحقق الحلي الصادرة من الكلية بالعدد الثالث لسنة 2019






 و قد بينت الدراسة ان الدواء من المنتجات الضرورية التي تهدف إلى صحة وسلامة الإنسان, إضافة إلى ازدياد الأهمية الاقتصادية للأدوية وكثرة الأموال المستثمرة في هذه الصناعات وتوسيع القاعدة الإنتاجية لشركات الأدوية وبدء تسويقها إلى الأسواق العالمية(1).كما إن الدواء أضحى وثيق الصلة بحياة الناس والدليل على ذلك احتفاظ كل شخص بخزانة خاصة منه سواء كان ذلك في محل السكن أو العمل, وهذا جعل الطلب على الدواء في الوقت الحاضر يرتفع بمعدلات غير مسبوقة, وهذا ما أكدته الإحصائيات الخاصة بالدواء, فقد بلغ معدل استهلاك الدواء في الوطن العربي مثلاً حوالي خمس مليارات دولار سنوياً , أي ما يعادل 10,5% من الاستهلاك العالمي للدواء(2). من هنا استقطب موضوع الدواء اهتماماً كبيراً وكان موضوعاً لكثير من الكلام .


 جوهر فكرة الدراسة أن الإضرار التي تصيب المشتري أو المستهلك قد يتسبب بها الشيء المبيع ذاته,لأنه قد يكون من الأشياء الخطرة بطبيعتها كالأدوية وان هذه الإضرار قد تصيب الأشخاص في أموالهم أو أجسامهم كما في حالة العجز الكلي أو الجزئي وتبدو أهمية الإضرار الأخيرة واضحة والتي غالباً ما تتسبب بها المنتجات ذات الصفة الخطرة كالمنتجات الدوائية والتي قد تتسبب في الإصابات أو الوفيات نتيجة الخطأ في صنعها أو تركيبها أو حفظها أو استعمالها بعد انتهاء التأريخ المحدد لصلاحيتها أو عـــدم تحذير المستهلك من مخاطرها أو عدم إعلامه بالطريقة الملائمة لاستخدامها.



 

النتائج المتوصل اليا تبين لنا من خلال البحث إن المشرع العراقي لم يضع تعريفاً عاماً وشاملاً للدواء,وإنما اكتفى بتعريف المستحضرات الصيدلية الخاصة والمستحضرات الصيدلية الدستورية وذلك في المادة الأولى من قانون مزاولة مهنة الصيدلة العراقي باعتبارهما ابرز صورتين للدواء, ولم يختلف موقف المشرع المصري عن موقف مشرعنا في هذا الجانب، بينما كان موقف المشرع الفرنسي مغايراً لموقف كل من القانونين العراقي والمصري حيث أورد تعريفاً عاماً للدواء بموجب المادة (511) من تقنين الصحة العامة الفرنسي فالدواء هو المادة التي لها خاصية العلاج أو الوقاية بالنسبة للمرضى من الإنسان والحيوان .