التفتيش كاجراء من اجراءات التحقيق
ناقشت كلية القانون / جامعة بابل بحثاً بعنوان ( التفتيش كاجراء من اجراءات التحقيق ) للطالب ( احمد حسين عليوي )
وهو جزء من متطلبات نيل درجة البكالوريوس في القانون العام بأشراف الدكتور اسراء محمد علي سالم للعام الدراسي
2019 - 2020
تناول موضوع البحث التفتيش حيث ان اغلب القوانين الاجرائية التفتيش ومنها قانون اصول المحاكمات الجزائية
العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971 و اغلب التشريعات العربية ، كالتشريع السوري و الاردني ، و هذا هو الموقف
نفسة بالنسبة للمشرع الفرنسي ، الا ان المشرع المصري قد عرف التفتيش بصورة غير مباشرة بان ذكر تفتيش
المنازل و ذلك في نص المادة ( 91 ) من قانون الاجراءات الجنائية بان ( تفتيش المنازل عمل من اعمال التحقيق
و لا يجوز الالتجاء الية الا بمقتضى امر من قاضي التحقيق بناءا على اتهام موجه الى شخص يقيم في المنزل
المراد تفتيشة بارتكاب جناية او جنحة او باشتراكة في ارتكابها او اذا وجدت قرائن تدل علية .
تعد اهمية البحث في ان التعريفات السابقة قد عرفت التفتيش من خلال بيان طبيعتة كاجراء تحقيقي والهدف من
اتخاذة والمحل الذي ينصب علية هذا الاجراء ،اذ تدور جميعها على معنى واحد و هو ان التفتيش اجراء من اجراءات
التحقيق الابتدائي من حيث الاصل و لايجوز اتخاذة الا بامر من السشلطات القضائية المختصة .
و ان من اهم النتائج و المقترحات المتوصل اليها من خلال عرضنا للبحث و التطور التاريخي لاجراء التفتيش لاحظنا
ان اجراء التفتيش ليس وليد العصور الحديثة بل له جذور تاريخية وخصوصاً في القانون الروماني و القانون الفرنسي
و الشريعة الاسلامية التي رجاءت بنصوص و قواعد والاسس التي تكفل صيانة حقوق افرادة مع الحفاظ على الامن
و استقرار المجتمع .