رسالة ماجستير في كلية القانون تناقش التعدد الحقيقي للجرائم واثرة في العقاب
 التاريخ :  03/03/2019 18:52:49  , تصنيف الخبـر  كلية القانون
Share |

 كتـب بواسطـة  مصطفى فلاح كاظم  
 عدد المشاهدات  423

رسالة ماجستير في كلية القانون تناقش التعدد الحقيقي للجرائم واثرة في العقاب

 

ناقشت كلية القانون رسالة الماجستير الموسومة ب( التعدد الحقيقي للجرائم واثرة في العقاب)

وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في فرع القانون العام للطالب ( سجاد ثامر الخفاجي)

وتألفت اللجنة من الاستاذ الدكتور حسون عبيد هجيج من كلية القانون- جامعة بابل رئيساً والاستاذ

المساعد الدكتور يقظان سامي محمد من كلية العلوم الانسانية – جامعة بابل عضواً والاستاذ المساعد

الدكتور علاء عبد الحسن من كلية القانون – جامعة الكوفة عضواً والاستاذ الدكتور عمار عباس

الحسيني من كلية المستقبل عضواً ومشرفاً والاستاذ الدكتور عباس حسين فياض من كلية القانون –

جامعة بابل عضواً ومشرفاً في قاعة الحق بالكلية

                                                                                                                              


                 


حيث استعرض الطالب في دراستة ان التعدد الحقيقي للجرائم هو قيام الجاني نفسه بارتكاب جريمتين أو أكثر سوآءاً كانت هذه الجرائم من نوع واحد أم أنواع مختلفة، وسواء ارتكبت جميعها في وقتٍ واحدٍ أو في أوقات مختلفة، وقبل أنْ يحكم عليه بحكم باتٍ بالنسبة لأحدها,   ولا ريبَ عندما يقوم الجاني بارتكاب جريمة, فإنَّه يعاقب بالعقوبة المقرّرة لهذه الجريمة وهذا مبدأ مقرر في القانون الوضعيّ والفقه الإسلاميّ, لكن في بعض الأحيان يرتكب أكثر من جريمة واحدة لا يفصل بينها حكم, فهذا يدلّ على الخطورة الإجرامية لهذا الجاني, ومن ثمَّ فلا بدّ من أنْ يعاقب بالعقوبة المقررة لكلّ جريمة من الجرائم التي قام بارتكابها على وَفْقِ قاعدة ( تعدّد العقوبات بتعدّد الجرائم)    

                       

                                                   

 

 

وبين الباحث ان موقف الفقه الإسلامي فقد أجمع الفقهاء المسلمون على أنَّ الجاني الذي يقوم بارتكاب أكثر من جريمة فإنَّه يعاقب بالعقوبة المقرّرة لكلّ من هذه الجرائم أي أنَّهم أقرُّوا قاعدة ( تعدّد العقوبات)، إلَّا أنَّ جمهور الفقهاء المسلمين قيَّدوا هذه القاعدة بقيد وهو في حال اجتماع عقوبة القتل سواء كانت حدًّا أَم قصاصاً أَم تعزيراً فإنَّ القتل يَجبُّ ما دون ذلك أي أنَّ الجاني يعاقب بالقتل فقط ، وهنا نجد أنَّ القانونَ متفِّق مع الفقه الإسلامي من ناحية تقيّد قاعدة تعدّد العقوبات بهذا القيد, إلَّا أن نطاق هذا القيد يختلف في كليهما, فضلًا عن ذلك أنَّ الفقهاء المسلمين أجمعوا على أنَّ قيام الجاني بارتكاب جرائم عدة من جنس واحد فإنَّهُ يعاقب بعقوبة واحدة فقط كمن يرتكب عدَّة جرائم سرقة أو بغي أو غير ذلك, وذهب بعضهم إلى أنَّ الجاني إذا ارتكب جرائم ذات أجناس وكانت العقوبة المقررة وضعت لحماية مصلحة واحدة فإنَّه لا يعاقب سوى بعقوبة