دراسة في كلية القانون عن جريمة إلحاق ضرر بالطرق العامة
 التاريخ :  26/09/2018 06:59:43  , تصنيف الخبـر  كلية القانون
Share |

 كتـب بواسطـة  كاظم راضي صاحب  
 عدد المشاهدات  259

 

دراسة في كلية القانون عن جريمة إلحاق ضرر بالطرق العامة

بحثت دراسة في كلية القانون أعدها الاستاذ الدكتور محمد اسماعيل ابراهيم  والباحث صفاء سالم عناد , عن (جريمة إلحاق ضرر بالطرق العامة), نشرتها مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن كلية القانون / جامعة بابل.


حيث بينت الدراسة بأنه تعد الطرق العامة مرفقاً هاماً للدولة ، ويشكل الاعتداء عليها جريمة  تضر المجتمــع والدولة ، ونتيجة  لهذه الاهمية فقد اولى المشرع اهتماماً خاصا بها من خلال النص على العديد من الجزاءات التي تفرض على مرتكبي هذه الاعتداءات ، الا انه لم يرد تعريف للجريمة في اغلب تشريعات الدول وانما اكتفت بتحديد الافعال التي تعد جرائم وبيان العقوبات المخصصة لها، ولغرض تأمين سير الطريق العام وتتضمن الجريمة ركنين الاول الركن المادي واما  الثاني فهو الركن المعنوي وان مجرد الحاق الضرر بالطريق العام لا ينهض المسؤولية الجزائية لمرتكب الفعل الضار ، وانما يجب ان يشكل هذا السلوك خطر عرقلة السير على الطريق العام او خطر على مستعملي الطريق العام ، وتعد جريمة الحاق ضرر بالطرق العامة من الجنايات و الجنح من حيث الجسامة . ويلاحظ ان قانون الطرق العامة العراقي يشمل الطرق العامة الرئيسية بين المدن والجسور على اختلاف انواعها الواقعة داخل حدود أمانة بغداد والبلديات وخارجها.

 

 واستنتجت الدراسة  بأن جريمة الحاق ضرر بالطرق العامة تختلف عن جرائم الاضرار الاخرى ومنها جرائم الاضرار بالطرق الخاصة والمملوكة للغير ، من خلال الوصف الذي يلحقها بأنها من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة بينما توصف جرائم الاضرار الواقعة على اموال الافراد بانها من جرائم الاموال وفق ماقررته المادة (477) من قانون العقوبات .