دراسة في كلية القانون
عن إمتياز بائع المنقول
بحثت دراسة في كلية القانون أعدها الاستاذ الدكتور ابراهيم اسماعيل
ابراهيم والباحث رحيم عبيد, عن ( إمتياز بائع المنقول - دراسة في القانون العراقي ),
نشرتها مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.
حيث بينت الدراسة بأن الأصل ان أموال المدين هي التي تضمن الوفاء بديونه ، ويعرف بالضمان
العام المقرر على أموال المدين لمصلحة الدائنين ، اذ يمكنهم من استيفاء حقوقهم من خلال
التنفيذ على أي جزء من أجزاء الضمان العام .ومن جانب اخر فان جميع الدائنون في الأصل
متساوون في المرتبة ، فلا افضلية لدائن على دائن اخر. ولما كان هناك إمكانية عدم حصول
الدائنين على أموالهم من ذمة المدين المالية ، وبالتالي تقسيمها فيما بينهم قسمة غرماء
، دعت الحاجة الى وجود ضمان لهم يمكنهم من الحصول كامل حقوقهم ، ويتمثل هذا الضمان
بالتأمينات الخاصة .وتعد وسيلة فعالة لضمان حقوق الدائنين ، وتقسم هذه التأمينات على
نوعين ، تأمينات شخصية ، و تأمينات عينية ، ويقصد بالأولى ضم ذمة او اكثر الى ذمة المدين
الأصلي ، فيصبح للدائن مدينان او اكثر بدلا من مدين واحد. اما الثاني فيقصد به تعيين
او تخصيص مال معين يكون عادة مملوكا للمدين لتامين الوفاء بحق الدائن ، وبموجبه يتقدم
الدائن على بقية الدائنين العاديين والتاليين له في المرتبة.
واستنتجت الدراسة بأن هذا
الحق يمتاز بجملة من الخصائص ، فهو حق يمنح
بموجب القانون كما انه حق لا يقوم بذاته وانما يحتاج الى احتفاظ المنقول المبيع بذاتيته
، كما ان هذا الحق يعد من الضمانات غير الكاملة لأنه غالبا ما يصطدم مع الغير الحسن
النية ، كما ان هذا الحق من حقوق الامتياز غير الثابتة المرتبة فهو يقع في المرتبة
السابعة لكنه قد يصبح في المرتبة الخامسة اذا كان كل من المؤجر وصاحب الفندق سيء النية
.