اطروحة دكتوراه في كلية القانون / جامعة بابل تناقش الحماية الجنائية لأموال القاصرين
 التاريخ :  01/07/2018 05:58:14  , تصنيف الخبـر  كلية القانون
Share |

 كتـب بواسطـة  كاظم راضي صاحب  
 عدد المشاهدات  910

اطروحة دكتوراه في كلية القانون / جامعة بابل تناقش الحماية الجنائية لأموال القاصرين

ناقشت كلية القانون بجامعة بابل اطروحة الدكتوراه عن (لحماية الجنائية لأموال القاصرين - دراسة مقارنة )وهي جزء من نيل شهادة الدكتوراه في فرع القانون العام للطالبة (حوراء احمد شاكر محمود) حيث تألفت اللجنة العلمية للمناقشة من الاُستاذ الدكتور حسون عبيد هجيج  من كلية القانون – جامعة بابل  رئيساً، والاُستاذ الدكتور ضياء عبدالله عبود  من كلية القانون / جامعة كربلاء عضواً، والاُستاذ المساعد الدكتور محمد اسماعيل من كلية القانون / جامعة بابل عضواً، والاستاذ المساعد الدكتورة لمى عامر محمود من كلية القانون / جامعة بابل عضواً, والاستاذ المساعد الدكتور بان حكمت عبد الكريم من مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية / الجامعة المستنصرية عضواً , والاستاذ الدكتورة اسراء محمد علي من كلية القانون / جامعة بابل عضواً ومشرفاً, وعلى قاعة الحق في الكلية وبحضور أساتذة وطلبة الدراسات وبحضور ذوي الطالب للمناقشة. 


                                                                                                   

حيث استعرضت الطالبة في دراستها هذه بأن الحماية الجنائية لأموال القاصرين تتمثل بالنصوص القانونية التي يقرها المشرع لحماية اموال القاصرين من الاعتداءات التي تقع عليها سواء وردت تلك النصوص في قانون العقوبات ام في اي قانون اخر ، كما ان الحماية الجنائية لأموال القاصرين تجد اساسها في الشريعة الاسلامية  حيث ورد في القران الكريم عدة آيات قرآنية توجب حماية اليتيم والسفيه والضعيف والمحافظة على اموالهم وعدم الاعتداء عليها ، كما حثت السنة النبوية الشريفة على رعاية اليتيم وحفظ امواله وحذرت من الاعتداء عليها ، كذلك اجمعت مذاهب الفقه الاسلامي على رعاية القاصر والمحافظة على امواله ، علاوة على المواثيق والاتفاقيات الدولية والاقليمية قد كفلت الحماية للقاصرين ولأمواله .


                                                                                              

وبينت الباحثة بأن النصوص القانونية الخاصة بالحماية الجنائية لأموال القاصرين شأنها شأن جميع النصوص القانونية فهي محددة بنطاق تطبيق معين من حيث الزمان والمكان والذي من خلاله يمكن بيان مدى اهتمام المشرع بحماية هذه الاموال ، كما ان توفير الحماية الجنائية الخاصة بأموال القاصرين له ما يبرره حيث ان هذه الاموال عائدة لأشخاص غير قادرين على ادارة اموالهم والحفاظ عليها فهم لا يميزون بين التصرفات النافعة والتصرفات الضارة لهم ، لذلك اراد المشرع حماية اموال القاصرين خاصةً من القائمين عليهم سواء كان ولياً او وصياً او قيماً وذلك من خلال الاشراف عليهم ومراقبتهم ومحاسبتهم عن سوء ادارتهم لأموال القاصرين .


                                                                                                  

واستنتجت الدراسة بأن التشريعات ـ محل الدراسة المقارنة ـ اختلفت بشأن الفئات التي ينطبق عليها مصطلح القاصر فبالنسبة الى التشريع العراقي فالقاصر يشمل ( الجنين ،الصغير الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره ، المحجور الذي تقرر المحكمة انه ناقص الاهلية او فاقدها ، الغائب ، المفقود ) ويستثنى من ذلك من يكمل الخامسة عشرة من عمره ويتزوج بأذن المحكمة ، و في التشريع المصري يشمل ( الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد وهو احدى وعشرون سنة  ، الحمل المستكن ، المجنون ، المعتوه ، السفيه ، ذو الغفلة ، الغائب ، الاصم الابكم او الاعمـى الاصم او الاعمـى الابكم ) ، اما في التشريـع الاردني فهو ( الصغير الذي لم يبلغ ثمانية عشرة سنة  ، المجنون ، المعتوه ، السفيه ، ذو الغفلة ، الشخص الاصم الابكم او الاعمى الاصم او الاعمى الابكم ) ، و في التشريع المغربي يشمل كل من (الصغير الذي لم يبلغ ثمانية عشرة سنة  ،المجنون ، السفيه ، المعتوه  ) ، اما في التشريع الفرنسي فهو (الصغير الذي لم يبلغ سن الثمانية عشر سنة من عمره ، الغائب ، الشخص المصاب بتلف في قدراته العقلية او الجسدية ) .