رسالة ماجستير في كلية القانون / جامعة بابل تناقش الحجية القانونية للقرينة القضائية في الاثبات المدني
 التاريخ :  21/05/2018 05:56:40  , تصنيف الخبـر  كلية القانون
Share |

 كتـب بواسطـة  كاظم راضي صاحب  
 عدد المشاهدات  448

رسالة ماجستير في كلية القانون / جامعة بابل تناقش الحجية القانونية للقرينة القضائية في الاثبات المدني

ناقشت كلية القانون بجامعة بابل شهادة الماجستير عن ( الحجية القانونية للقرينة القضائية في الاثبات المدني - دراسة مقارنة )وهي جزء من نيل شهادة الماجستير في القانون الخاص للطالب (جعفر صادق هاشم فاضل ) حيث تألفت اللجنة العلمية للمناقشة من الاُستاذ الدكتور منصور حاتم محسن من كلية القانون /جامعة بابل رئيساً، والاُستاذ الدكتور سلام عبد الزهرة من كلية القانون / جامعة بابل عضواً، والاُستاذ المساعد الدكتور علي محمد خلف من كلية القانون / جامعة كربلاء عضواً، والاُستاذ الدكتورة وسن قاسم الخفاجي من كلية القانون جامعة بابل عضواً ومشرفاً، وعلى قاعة الحق في الكلية وبحضور أساتذة وطلبة الدراسات وبحضور ذوي الطالب للمناقشة. 


                                                                                                   

حيث استعرض الطالب في دراسته هذه بأن القرينة القضائية تعتبر من ادلة الاثبات في الدعوى المدنية , لانهال اتنصب مباشرة بدلالتها على الواقعة المراد اثباتها, بل ستخلص عن طريق الاستنباط , وبالتالي فهي تنصب على واقعة اخرى متصلة بالواقعة المراد اثباتها اتصالا وثيقا , وتعد الواقعة الثانية كواقعة بديلة اثباتا للواقعة الاولى .


                                                                                                

اذ يلزم القاضي بتفسير الدلائل او الامارات وهو يقوم بذلك بالاستناد الى السير الطبيعي للحوادث او المجرى العادي للأمور ثم يختار من بين كل التفسيرات الممكنة للوقائع او الدلائل تفسيرا معينا , ويقف عند هذا التفسير ويعتبره المدلول الحقيقي الذي تنم عنه تلك الدلائل وبهذا تولد القرينة القضائية فهي من عمل القاضي وهو حر في الاخذ بها او الاعراض عنها , ومع ذلك يعترف المشرع بسلطة تقديرية للقاضي في تقدير الدليل في الدعوى , وانما ترك للقاضي حرية ان يباشر سلطته التقديرية تجاهها.

 

واستنتجت الدراسة بأن الاثبات بالقرائن القضائية يمكن عده سلاحاً ذا حدين , فمن جهة ,ممكن انْ يستعين بها القاضي لأثبات الواقعة المتنازع فيها , ومن جهة اخرى قد لاتقود هذه القرائن الى صحة الاثبات بها, كذلك تشكل القرائن القضائية دليلا غير مباشر يستخلصها القاضي من واقعة معلومة لأثبات الواقعة التي يراد اثباتها ويجب انْ يكون هذا الاستخلاص متفقا مع المنطق ووقائع الدعوى, وإنّ للقاضي سلطة تقديرية واسعة في استنباط هذه القرائن.