دراسة في كلية القانون عن الالتزام البدلي
 التاريخ :  18/04/2018 06:52:00  , تصنيف الخبـر  كلية القانون
Share |

 كتـب بواسطـة  كاظم راضي صاحب  
 عدد المشاهدات  480

 

دراسة في كلية القانون عن الالتزام البدلي



بحثت دراسة في كلية القانون أعدها الاستاذ الدكتور سلام عبد الزهرة الفتلاوي والباحثة زينب ماجد عبد علي، عن الالتزام البدلي(دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي), نشرتها مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.


حيث بينت الدراسة بأن الالتزام البدلي كوصف له عدة تسميات اطلقتها علية المذاهب الاسلامية بالإضافة الى معناه في القوانين المدنية ولكن الفقه الاسلامي لم يضع تعريفا محددا له لأن الأصل هو احادية المعقود عليه الذي يحدد محل الالتزام التعاقدي وطبيعته التي اشار اليها الفقهاء ضمن موضوع ابدال المحل في أماكن متفرقة اذ يعرف كثيرا من انواع البدل يستطيع المدين أن يوفي بشيء اخر عوضا عن الشيء الأصلي لكن بالاتفاق مع الدائن على هذا الشيء فالمذاهب الفقهية ومنهم فقهاء الأمامية لم يعرفوا البدل لكنهم اجازوا ابدال المحل بالدين اذا كان ثمنا كما ورد مصطلح بدل الحيلولة عندهم في معرض الكلام عن تعذر الوصول إلى محل الالتزام الأصلي يمكن المصالحة على البدل اي اعتبروا أن حكم تعذر الوصول الية بحكم تلف العين ومن ثم لزوم بدل الحيلولة بينما بقية الفقهاء فقد استعملوا مصطلح الاستبدال الا انهم كثيرا ما استعملوه بمعنى اخر بعيد عن هذا الموضوع وخاصة منهم الحنفية أن استعملوا كلمة استبدال وابدال في الوقف بمعنى اخراج العين الموقوفة ليكون وقفا مكانها بينما استعمل فقهاء الشافعية الاستبدال بالمعنى الذي عرفة القانون الوضعي ويروا بجواز الاستبدال في كل دين مضمون كالصداق والاجرة وعوض الخلع ودين الضمان لكن بشرط القبض في المجلس ومراعاة قيود الربا .

اما في القوانين المدنية فأن اغلبها عرف الالتزام البدلي ونظم احكامه ومنها القانون المدني العراقي الذي بين أن الالتزام يكون بدليا اذا لم يشمل محله الا شيئا واحدا ولكن تبرأ ذمة المدين اذا ادي بدلا منه شيئا اخر وتاركا بقية الأحكام للقواعد العامة وهذا الأمر لا يختلف مما ورد في القانون المدني المصري ، بينما نجد القانون المدني الفرنسي اهمل تنظيم الالتزام البدلي حيث أورد في نصوصه تطبيقات للالتزام البدلي ولكنه قد عدل حديثا عن موقفه السابق ونص بشكل صريح على الالتزام البدلي تحت مسمى الالتزام الاختياري بموجب المرسوم رقم 2019-131 الصادر في 10 فبراير لسنة 2016 المعدل للقانون المدني الفرنسي .