دراسة في كلية القانون عن أوراق الضمان وحجيتها في الإثبات في ضوء قانون النقل العراقي رقم 80 لسنة 1983
 التاريخ :  10/04/2018 06:27:32  , تصنيف الخبـر  كلية القانون
Share |

 كتـب بواسطـة  كاظم راضي صاحب  
 عدد المشاهدات  455

 

دراسة في كلية القانون عن أوراق الضمان وحجيتها في الإثبات في ضوء قانون النقل العراقي رقم 80 لسنة 1983

بحثت دراسة في كلية القانون أعدها المدرس المساعد مروان حسن عطية، عن أوراق الضمان وحجيتها في الإثبات في ضوء قانون النقل العراقي رقم 80 لسنة 1983, نشرتها مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.

 



حيث بينت الدراسة بأن سند الشحن يمثل حيازة البضاعة المنقولة وهو يقوم بذلك بوظيفة هامة ، إذ يمكن من خلاله التعامل على البضاعة وهي في الطريق قبل وصولها إلى ميناء الوصول ، وتعتبر البيانات الواردة في السند أساسا لتقدير الثمن الذي يدفعه المشتري مقابلا للبضاعة ، كما يقوم تسليم السند بمثابة تسليم البضاعة ذاتها ، ولكن العمل جرى على أن يحتوي سند الشحن تحفظات خاصة بالبيانات التي يعلنها الشاحن عن البضاعة ، وهذه التحفظات إذ تضعف من قوة السند كدليل على حالة البضاعة وتلزم المرسل إليه - المشتري أو المرتهن بإقامة الدليل على مقدار وحالة البضاعة التي يطالب النافل بها. هذه التحفظات لا تشجع التعامل على بضاعة يمثلها سند شحن غير قاطع في دلالته ولذلك ابتكر الشاحنون وسيلة يخلصون بها سندات الشحن من هذه التحفظات وذلك بان يعطي الشاحن ورقة ضد أو تعهدا أو خطاب - كما يسميه البعض - للناقل بان يضمن له ما يصيبه بسبب عدم صحة البيانات التي يريد الشاحن إدراجها بالسند على أن يقبل الناقل إصدار السند نظيفا - أي خاليا من كل تحفظ - ويضاف إلى ذلك فانه يتعذر على الشاحن الاقتراض من المؤسسات المالية معتمدا على ضمان البضاعة لان المصارف ، من جانبها أيضا تتردد في منحه مثل هذه القروض لعدم تأكدها من حالة البضاعة ومنها التقدير مبلغ القرض ، وبالنظر لما تنطوي عليه أوراق الضمان من ضرر قد يلحق بالغير( المرسل إليه أو من ننتقل إليه ملكية البضاعة ) لذا فقد جرى العمل على أن لا اثر لا أوراق الضمان تجاه الغير وان قيمة هذه الورقة تنحصر بين الشاحن الذي وقع عليها والناقل الذي قبلها فقط.