رسالة ماجستير في كلية القانون / جامعة بابل تناقش الرقابة المصرفية على عمليات غسل الأموال
 التاريخ :  11/04/2017 07:43:18  , تصنيف الخبـر  كلية القانون
Share |

 كتـب بواسطـة  نبأ نزار الربيعي  
 عدد المشاهدات  1949

رسالة ماجستير في كلية القانون / جامعة بابل تناقش الرقابة المصرفية على عمليات غسل الأموال

ناقشت كلية القانون بجامعة بابل رسالة ماجستير عن (الرقابة المصرفية على عمليات غسل الأموال - دراسة مقارنة) وهي جزء من نيل شهادة الماجستير في القانون الخاص للطالبة (طيبة أحمد علي حسون)، حيث تألفت اللجنة العلمية للمناقشة من الاُستاذ المساعد الدكتور خالص نافع أمين من كلية القانون /جامعة بغداد رئيساً، والاُستاذ المساعد الدكتورة ذكرى محمد حسين من كلية القانون /جامعة بابل عضواً، والاُستاذ المساعد الدكتورة سماح حسين علي من كلية القانون /جامعة بابل عضواً، والاُستاذ الدكتور إبراهيم إسماعيل إبراهيم من كلية القانون /جامعة بابل عضواً ومشرفاً، وعلى قاعة المنتظر في الكلية وبحضور أساتذة وطلبة الدراسات وبحضور ذوي الطالبة للمناقشة.

       

بينت الباحثة في دراستها إن موضوع الرقابة المصرفية على عمليات غسل الأموال يعد من المواضيع المهمة والمتعلقة بالنظم الإقتصادية، وذلك لما للمصارف من دور فعال في الحياة الإجتماعية والإقتصادية، فضلاً عن دورها المهم في التنمية الوطنية بوصفها مركزاً أساسياً للائتمان وتمويل المشاريع التجارية والخدمية المختلفة التي تعود بالنفع على المجتمع ولابد لكل تعامل مصرفي من تدخل المصرف في فرض الرقابة عليه، ولا غنى عن هذا التدخل للتحقق من قانونية الحسابات والاعتمادات المصرفية وسلامتها، لذا تعد الرقابة من أهم الإجراءات التي يتخذها المصرف للتأكد من سير الأنشطة والعمليات المصرفية بشكل سليم وغير مخالف للقانون، وللحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المصرف وأبرزها و أكثرها شيوعاً ظاهرة غسل الأموال التي تتخذ من المصارف ملجأً للتخلص من ملاحقة ومراقبة السلطات المختصة، وإضفاء الصفة المشروعة على الأموال المتحصلة من مصدر غير مشروع.

       

وخرجت الدراسة بنتائج عديدة أهمها إن الرقابة المصرفية احد الركائز الاساسية في ممارسة النشاطات المصرفية فهي تمثل حصانة المصرف من تعرضه للمخاطر والأزمات وأهم هذه المخاطر عمليات غسل الأموال التي أخذت بالتوسع والأنتشار في بلدان العالم, واتخذت من النظام المصرفي ملاذاً آمناً لتمرير الأموال غير المشروعة من قبل غاسلو الأموال لإضفاء الصفة المشروعة على أموالهم المتحصلة من الممارسات غير المشروعة كجريمة الاتجار بالمخدرات أو المتحصلة من العمليات الارهابية ويتم إستخدام أساليب متنوعة في غسل الأموال، تارة تكون مصرفية كاستعمال القروض المضمونة والإعتمادات المستندية، وتارة أخرى تكون غير مصرفية تتمثل بأسواق المال وشركات الواجهة، فضلاً عن إستخدام الأساليب الإلكترونية في إيداع وتحويل الأموال نظراً لسهولتها وصعوبة فرض الرقابة عليها من قبل الجهات المختصة كما ان الرقابة المصرفية تنقسم على قسمين، تتمثل الأولى بالرقابة المصرفية الداخلية والتي تمارس من قبل مجلس إدارة المصرف ومن يخوله ممارسة الرقابة والتدقيق في المصرف، والرقابة الخارجية التي تضطلع بها جهات خارجية كالبنك المركزي ومراجع الحسابات الخارجي.

وأوصت الدراسة بضرورة تحديد مدة معينة يقوم المصرف خلالها بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة وإلغاء مصطلح فوراً الوارد في الفقرة (1) من المادة (35) من قانون المصارف النافذ والفقرة (5) من المادة (12) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ, ويجب تحديد مدة لا تكون طويلة بحيث يحتمل معها أن يصل أمر الإبلاغ إلى علم الزبون المشتبه به فيلغي التعامل أو يقوم برشوة الموظف المختص بالإبلاغ لمنع تقديمه للجهة المختصة ويفضل أن تحدد مدة الإبلاغ ب (7) أيام من تأريخ العلم بالإشتباه, وتسري هذه المدة من تأريخ البدء بإجراءات التعامل المصرفي وقبل تمام التعامل المصرفي بين الزبون والمصرف اذا كانا في طور التعاقد، فضلاً عن  تحديد مبلغ العملية المشبوهة وعدم الإكتفاء بإحالة هذه الأمر إلى التعليمات التي تصدر عن مجلس مكافحة غسل الأموال, و هذا ماورد ذكره في المادة (10/ثانياً/ب) من قانون مكافحة غسل الأموال العراقي النافذ, و إدراج حالة الإخلال بالرقابة ضمن الحالات التي تجوز فرض الوصاية على المصرف وذلك في المادة (59) من قانون المصارف العراقي, إذا ما تم الإخلال بالرقابة المصرفية بشكل جسيم.