كلية القانون تناقش التنظيم القانوني للسؤال البرلماني في الدستور العراقي
 التاريخ :  06/04/2017 08:42:47  , تصنيف الخبـر  كلية القانون
Share |

 كتـب بواسطـة  نبأ نزار الربيعي  
 عدد المشاهدات  812

كلية القانون تناقش التنظيم القانوني للسؤال البرلماني في الدستور العراقي
ناقشت دراسة تحليلية في كلية القانون بجامعة بابل التنظيم القانوني للسؤال البرلماني في دستور جمهورية العراق لسنة 2005، والتي نشرت تفاصيلها في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية الصادرة عن الكلية بعددها الاول للسنة التاسعة 2017.


واشتملت الدراسة التي اعدها التدريسيان في الكلية الاُستاذ الدكتور إسماعيل صعصاع غيدان  و المدرس المساعد أمين رحيم حميد على ثلاثة مباحث، تضمن الأول مفهوم السؤال البرلماني، وتناول المبحث الثاني إجراءات تقديم السؤال البرلماني، وبين المبحث الثالث أنواع الأسئلة والآثار المترتبة عليها.
 
وبينت الدراسة ان الأنظمة البرلمانية الحديثة أقرت مبدأ التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بأن يكون للبرلمان حق مراقبة نشاط الحكومة بما يثير مسؤوليتها السياسية التي تعد إحدى ركائز النظام البرلماني، وحتى يتمكن البرلمان من القيام بمهمة الرقابة فان لديه وسائل رقابية وأول هذه الوسائل هو السؤال الذي يعد من الوسائل المهمة التي يباشرها البرلمان في مواجهة الحكومة خاصة وانه لا يثير حفيظة الحكومة ومن السهل استخدامه، ولا يمثل تهديدا مباشرا لها ويؤدي دوره كقناة اتصال بين الحكومة والبرلمان، ويقوم على تزويد البرلمان بالمعلومات الضرورية اللازمة، فضلا عن انه يأتي في الغالب بالنتائج المرجوة منه وهو لفت نظر الحكومة إلى أوجه الخلل في النشاط التنفيذي .

لكن وبالرجوع إلى السؤال البرلماني في دستور جمهورية العراق لسنة 2005، والنظام الداخلي لمجلس النواب الصادر سنة 2007 فعلى الرغم من النص عليه من قبلهما إلا تنظيمها له يشوبه القصور والخلل بحيث يمكن القول انه تنظيم قانوني عاجز عن توفي إطار قانوني سليم لممارسة هذا الحق، لذلك حاولت هذه الدراسة  معالجة هذا الخلل والقصور.

وتضمنت الدراسة توصيات عدة منها دعوة المشرع العراقي في النظام الداخلي إلى التقيد بالنص الدستوري الذي قصر توجيه الأسئلة من قبل أعضاء مجلس النواب إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء في المواضيع التي تدخل في اختصاصهم، ودعوة المشرع العراقي إلى النص في  النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي على شرط الصياغة المختصرة للسؤال الذي يوجهه أعضاء مجلس النواب إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كذلك  تعديل نص المادة (51) من النظام الداخلي لمجلس النواب وتحديد مدة أسبوع للإجابة عن الأسئلة المكتوبة وضرورة تبني النظام الداخلي لمجلس النواب على نظام الأسئلة العاجلة.