رسالة ماجستير في كلية القانون / جامعة بابل تناقش جريمة قرصنة البريد الألكتروني
 التاريخ :  17/03/2016 07:39:30  , تصنيف الخبـر  كلية القانون
Share |

 كتـب بواسطـة  نبأ نزار الربيعي  
 عدد المشاهدات  1608

رسالة ماجستير في كلية القانون / جامعة بابل تناقش جريمة قرصنة البريد الألكتروني

 ناقشت كلية القانون بجامعة بابل رسالة ماجستير عن (جريمة قرصنة البريد الألكتروني - دراسة مقارنة) وهي جزء من نيل شهادة الماجستير في القانون العام للطالبة (صفاء كاظم غازي)، حيث تألفت اللجنة العلمية للمناقشة من الاُستاذ الدكتورة إسراء محمد علي سالم من كلية القانون /جامعة بابل رئيساً، والاُستاذ المساعد الدكتورة لمى عامر محمود من كلية القانون /جامعة بابل عضواً، والاُستاذ المساعد الدكتور غازي حنون خلف من كلية القانون /جامعة البصرة عضوآ، والاُستاذ الدكتور حسون عبيد هجيج من كلية القانون /جامعة بابل عضواً ومشرفاً، وعلى قاعة الحق في الكلية وبحضور أساتذة وطلبة الدراسات وبحضور ذوي الطالب للمناقشة.

     

حيث بينت الباحثة في دراستها إن جريمة قرصنة البريد الالكتروني تعد من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة كونها تستهدف مصالح خاصة للأفراد (حق الأفراد في الخصوصية الشخصية) لذلك تحتم المعاقبة على كل فعل يمس حق الفرد في الخصوصية، وهذا الحق مثلما يجب توفره في الحق بحرية المسكن وعدم جواز دخوله دون إذن كذلك يترتب وجود هذا الحق في خصوصية المراسلات بأي وسيلة تقليدية أو الكترونية وعليه أن تجرمَّ كل أفعال القرصنة لنظام البريد الالكتروني لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب، ونظراً لصعوبة  كشفها فنجد أحياناً أنّ الشخص المجني عليه نفسه لا يعلم أنّ بريده مخترق من قبل القراصنة، لذلك لابد من مكافحتها باتباع نهج دولي منسق بالإضافة إلى التنسيق الداخلي، وهذا كله من أجل معالجة الجرائم المعلوماتية على وجه العموم وجريمة قرصنة البريد الالكتروني على وجه الخصوص.

     

وخرجت الدراسة بالعديد من النتائج منها إنّ نظام البريد الالكتروني يعد أفضل خدمات الانترنت الذي نشأ وتطور بسرعة فائقة وهو وسيلة اتصال تقوم على تبادل الملفات والبرامج والصور والرسائل الالكترونية، وإن الجرائم المعلوماتية بصورة عامة وجريمة قرصنة البريد الالكتروني بصورة خاصة تمثل خطراً يوازي خطر الجريمة التقليدية ويفوقها في بعض الأحيان، وكذلك إن إنّ أدلة جريمة قرصنة البريد الالكتروني أغلبها أدلة رقمية، حيث تكون الأدلة الرقمية على الأغلب بشكل نبضات كهربائية أو مغناطيسية في المكونات الالكترونية للبريد الالكتروني.


وإقترحت الدراسة تعديل المادة (438/ثانيا) لتشمل الاتصالات الالكترونية, وبالأخص شمولها لحماية البريد الالكتروني من القرصنة، وتعديل نص المادة (99/ا) من قانون العقوبات بحيث تشمل معاقبة الفاعل (القرصان الالكتروني) بالعقوبات التبعية، و وجوب إنشاء جهاز أمني مختص في مكافحة حالات القرصنة التي تحصل للبريد الالكتروني، وكذلك الالتفات لتدريب المحققين على تقنيات الحاسب وأساليب التحقيق في هذا النوع من الجرائم الالكترونية لفهم دوافع الجريمة وجمع الأدلة عنها.