رسالة
ماجستير في كلية القانون / جامعة بابل تناقش رقابة البنك المركزي على المصارف
ناقشت كلية القانون بجامعة
بابل رسالة ماجستير عن (رقابة البنك المركزي على المصارف - دراسة مقارنة) وهي
جزء من نيل شهادة الماجستير في القانون الخاص للطالب (محمد سلمان شكير)، حيث تألفت اللجنة العلمية للمناقشة من الاُستاذ المساعد الدكتور خالص نافع أمين من كلية القانون /جامعة بغداد رئيساً، والاُستاذ المساعد
الدكتورة ذكرى محمد حسين من كلية القانون /جامعة بابل عضواً، والمدرس الدكتورة سماح
حسين علي من كلية القانون /جامعة بابل عضوآ، والاُستاذ الدكتور إبراهيم إسماعيل
إبراهيم من كلية القانون /جامعة بابل عضواً ومشرفاً، وعلى قاعة الحق في الكلية
وبحضور أساتذة وطلبة الدراسات وبحضور ذوي الطالب للمناقشة.

حيث بيَن الباحث في دراستهِ إن الرقابة المصرفية تعد من
الموضوعات التي ظهرت نتيجة ظهور التعامل المصرفي وترسخت مبادئها في التشريعات
القانونية والاتفاقيات والمنظمات الدولية فهي سلسلة من
الاجراءات المتداخلة والمتكاملة على مر أزمان مختلفة، حتى أصبحت من اهم الوظائف
التي تؤديها البنوك المركزية في وقتنا الحاضر لكونها أعلى سلطة نقدية في الدولة
ويتمتع بخصائص فعالة من شأنها إدارة هذا النشاط الحيوي، وفي هذا الصدد وجدت الرقابة المصرفية بوصفها إجراءات وقرارات تفرض في حالات
نص عليها القانون تخضع لها المصارف لتكوين نظام مصرفي قادر على مواجهة المخاطر
المصرفية أو الأزمات التــــي تتعرض لها الدولة في وقت ما أثر إزدياد المشاكل التي
يتعرض لها الاقتصاد الوطني والاقتصاد العالمي على حد سواء، وإلى جانب ذلك حماية
المصرف ذاته من بعض العمليات أو التصرفات التي تؤدي الى الاضرار به مما ينتج عنه
من ضرر بالمودعين والمتعاملين معه والتأثير بشكل سلبي على الاستقرار في النظام
الاقتصادي.

وخرجت الدراسة بالعديد من النتائج منها إن التطورات الذي حصلت على المستوى التشريعي للدول أدت الى
ظهور الحاجة إلى وجود جهاز وطني متخصص يتولى أدارة الجهاز المصرفي، و ضرورة إخضاع المصارف إلى الرقابة الصارمة لأنها ذات
أمكانيات ضخمة تستطيع أن تؤدي دور مهم في النظام الإقتصادي أذ ما وضفت مواردها
وأعمالها بشكل قانوني سليم، و يجوز للمصرف مخاصمة البنك المركزي أذا أقتضى ذلك عندما يتعسف الاخير في
رقابته المصرفية، وكذلك لا يجوز ألغاء إجازة ممارسة الاعمال المصرفية لا نها تكون
بصورة دائمة ولا يمكن أن تكون بصورة مؤقته.
وإقترحت الدراسة تعديل نص المادة(40) من قانون البنك المركزي العراقي
المتعلقة بالرقابة على المصارف وتقسيمها الى عدة فقرات لتحديد الحالات المنصوص
عليها بشكل أكثر دقة وتفصيل، وتعديل المادة (1) من قانون المصارف العراقي بإلغاء مصطلح الشخص المحلي
واستبدالها بمصطلح المصرف العراقي، و تعديل المادة (8) فقرة (6) من قانون المصارف وإضافة فقرة تنص على وجوب أن
يكون منح الترخيص المصرفي أو الاجازة لممارسة الأعمال المصرفية بما يتلاءم مع
المصلحة الوطنية، وكذلك تعديل
المادة (53) فقرة (3) المتعلقة بالجولات التفتيشية التي يقوم بها البنك المركزي
وتحديد الحد الادنى لعدد التفتيشات بأن يكون على الأقل مرتين كل سنة.