رسالة ماجستير في كلية القانون / جامعة بابل عن الحصانة الممنوحة للقوات الأجنبية والعاملين معها في العراق
 التاريخ :  17/01/2016 09:51:18  , تصنيف الخبـر  كلية القانون
Share |

 كتـب بواسطـة  نبأ نزار الربيعي  
 عدد المشاهدات  1738

رسالة ماجستير في كلية القانون / جامعة بابل عن الحصانة الممنوحة للقوات الأجنبية والعاملين معها في العراق

ناقشت كلية القانون بجامعة بابل رسالة ماجستير عن (الحصانة الممنوحة للقوات الأجنبية والعاملين معها في العراق) وهي جزء من نيل شهادة الماجستير في القانون العام للطالبة (نور سالم علي)، حيث تألفت اللجنة العلمية للمناقشة من الاُستاذ الدكتور صدام حسين وادي من كلية القانون /جامعة بابل رئيساً، والاُستاذ المساعد الدكتور حيدر كاظم عبد علي من الكلية الإسلامية الجامعة/النجف الأشرف عضواً، والاُستاذ المساعد الدكتور سرمد عامر عباس من كلية القانون /جامعة بابل عضواً، والاُستاذ الدكتور طيبة جواد حمد من كلية القانون /جامعة بابل عضواً ومشرفاً، وعلى قاعة المنتظر في الكلية وبحضور أساتذة وطلبة الدراسات وبحضور ذوي الطالب للمناقشة.

     

حيث بينت الباحثة في رسالَتِها إن الحصانة هي وسيلة مهمة لإنجاز المهام التمثيلية التي يضطلع بها ممثل الدولة خارج حدود إقليم دولته الهدف منها هو الأداء الفعال للمهمة الرسمية والحفاظ على العلاقات الدولية وإحترام سيادة دولة الممثل دون إتخاذها وسيلة لتبرير بعض الأفعال غير المشروعة لا سيما عندما نضع أمام أعيننا ممارسات القوات الأجنبية والعاملين معها في العراق فأمام تلك الممارسات كان لا بد من البحث في شرعية الحصانة الممنوحة لهم، فبعد إسقاط النظام الحاكم عام 2003 في العراق سارت موجة من العمليات العسكرية نفذتها القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية التي شهدنا أنها إتخذت في العراق أوضاعاً قانونية مختلفة تحت مسوغات وأسباب متعددة إستندت عليها للتمركز في العراق يرافقها لتحقيق ذلك فئات مدنية رسمية وأخرى متعاقدة، وفي ظل هذه التحولات سجل الواقع في العراق قيام القوات العسكرية الأجنبية والفئات العاملة معها جملة من الأفعال التي خرج تطبيقها عن نطاق المهام الرسمية الموكلة لهم ذات الطابع العسكري أو المدني مع العلم إنها كانت قد منحت الحصانة أما وفق قواعد القانون الدولي أو الداخلي الأمر الذي آثار الإستغراب والتساؤل في شرعية تلك الحصانة الممنوحة لهم ومدى إرتباطها بمهامهم الرسمية.

     

وخرجت الرسالة بالعديد من النتائج منها غياب التعريف القانوني للحصانة على صعيد القانونين الدولي والداخلي هذا ما دفع بجهود الفقهاء والمختصين في القانون الدولي العام إلى وضع تعريفات تباينت فيما بينها فمنهم من يرى فيها حق يقترب مفهومه من الحرمة الشخصية، وبعضهم يجمع بينها وبين الإمتياز، و ثبت فعلياً إن الوجود العسكري الأجنبي في العراق كان قرارً إنفرادياً لبعض الدول رافقه سكوت مجلس الأمن ويثبت ذلك غياب له أية جهود تذكر للتصدي للتحالف الدولي على العراق عام 2003 والعدوان الذي نتج عن هذا التحالف ومن ثم تقاعسه عن تقدير خطورة واقعة إحتلال العراق بل وجدنا مباركة هذا الإحتلال بمنحه وضع قوات أممية وفق القرار(1511) لعام 2003.
وإقترحت الدراسة تعديل قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم(20) لعام(2009) قد أغفل تحديد مبالغ التعويضات للمتضررين بتحديد مبالغ محددة بنصوصه القانونية مع ضرورة مراعاة التناسب بين المبالغ ومع ما ألحق من ضرر بحق المدنيين، وإيراد نص ضمن إتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 يفيد حكم إسقاط الحصانة عن من يتمتع بالصفة الدبلوماسية في حالة إرتكابه جرائم متعمدة على إقليم الدول المضيفة بصفته فاعل أو شريك فيها، وكذلك تكثيف جهود (دولة الإقليم،دولة الجنسية) نحو تشريع قوانين تتكفل بمسألة تحديد مفهوم موظف الشركة الأمنية الخاصة ومهامه حصراً على أن يتحمل الموظف فيما إذا تجاوز المهام المنصوص عليها المسؤولية القانونية.