رسالة ماجستير في كلية القانون / جامعة بابل تناقش دور نظرية المرفق العام في مجال الأعمال القانونية للإدارة
 التاريخ :  26/10/2015 07:51:02  , تصنيف الخبـر  كلية القانون
Share |

 كتـب بواسطـة  نبأ نزار الربيعي  
 عدد المشاهدات  2197

رسالة ماجستير في كلية القانون / جامعة بابل تناقش دور نظرية المرفق العام في مجال الأعمال القانونية للإدارة

ناقشت كلية القانون بجامعة بابل رسالة ماجستير عن (دور نظرية المرفق العام في مجال الأعمال القانونية للإدارة) وهي جزء من نيل شهادة الماجستير في القانون العام للطالبة (نضال إسماعيل حسن)، حيث تألفت اللجنة العلمية للمناقشة من الاُستاذ الدكتور إسماعيل صعصاع غيدان من كلية القانون / جامعة بابل رئيساً، والاُستاذ المساعد الدكتور صعب ناجي عبود من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضواً، والاُستاذ المساعد الدكتور صادق محمد علي من كلية القانون / جامعة بابل عضواً، والاُستاذ المساعد الدكتورة رفاه كريم رزوقي من كلية القانون / جامعة بابل عضواً ومشرفاً، وعلى قاعة الحق في الكلية وبحضور أساتذة وطلبة الدراسات وبحضور ذوي الطالب للمناقشة.

   
 
 
حيث بينت الباحثة في دراستها إنّ أهمية دراسة دور نظرية المرفق العام في مجال الأعمال القانونية للإدارة يكمن في أن هذه النظرية قد شكلت منذ ظهورها دوراً هاماً في أساس القانون الإداري ، حيث كان لها دوراً واسعاً في كافة مجالات القانون الإداري ، لاسيما الأعمال القانونية للإدارة لذا كان من المهم دراسة الدور المذكور وتتبع هذا الدور في مجال الأعمال القانونية منذ ظهور النظرية إلى وقتنا الحالي بعد ظهور مصطلح العولمة وتحول العالم إلى قرية صغيرة ، وظهور مفهوم جديد للمرفق العام العالمي الا وهو المرفق العام العالمي.

   
 
وخرجت الدراسة بعدة نتائج منها إن يصدر القرار الإداري بالإرادة المنفردة للإدارة ويعد هذا الأمر أكبر أمتياز للإدارة، وينفذ القرار الإداري بصورة عامة ويرتب أثره فور صدوره ولا يسري بأثر رجعي، و كي يحقق القرار الإداري الغرض منه لابد أن يصدر من جهة إدارية مختصة وبالشكل المحدد قانوناً فضلاً عن ضرورة استناده إلى سبب موجود ومشروع وترتيبه لأثر قانوني حال ومباشر، وأن تكون الغاية منه تحقيق المصلحة العامة المتمثلة في أغلب الأحيان بتحقيق متطلبات المرفق العام والمحافظة على دوام وإنتظام سيره .
وإقترحت الدراسة ضرورة إعادة النظر في الأضراب، وإباحته كحق للموظف العام وبصورة صريحة في الدستور العراقي  لسنة2005، وتغيير نص المادة 61/تاسعا /أ  من الدستور العراقي التي تشترط موافقة اغلبية ثلثي مجلس النواب عند اعلان حالة الطوارئ، واستبدال موافقة مجلس النواب على حالة الطوارئ بالأغلبية البسيطة، كي يستطيع رئيس مجلس الوزراء إعلان حالة الطوارئ بسرعة لمواجهة الخطر الجسيم الحال الغير متوقع بشكل سريع وفعال، وكذلك ضرورة توسيع إختصاص القضاء الإداري العراقي حتى يشمل النظر في كافة المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية .